responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 109

لأيّ علّة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال: «إنما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة اللّه عزّ و جلّ فدهش فقال: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة».

و ما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام إنّه قال: «لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين مع الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام» قال: قلت: فما أقول فيهما؟ قال: «إذا كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه ثلاث مرّات، تكملة تسع تسبيحات ثمَّ تكبّر و تركع» [1].

قال في الوسائل: و رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب حريز مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: تكملة تسع تسبيحات و قوله: أو وحدك، و رواه في أوّل السرائر أيضا نقلا من كتاب حريز مثله إلّا أنّه قال: «فقل سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر ثلاث مرّات ثمَّ تكبّر و تركع» ثمَّ قال: أقول: لا يبعد أن يكون زرارة سمع الحديث مرتين مرّة تسع تسبيحات، و مرّة اثنتي عشرة تسبيحة، و أورده حريز أيضا في كتابه مرتين‌ [2]، انتهى.

و المحكيّ عن العلّامة المجلسي في البحار أنّه قال: إنّ خبر السرائر الذي استدلّ به أيضا على هذا القول، رواه ابن إدريس في موضعين: أحدهما في باب كيفية الصلاة و زاد فيه و اللّه أكبر، و ثانيهما في آخر الكتاب فيما استطرفه من كتاب حريز، و لم يذكر فيه التكبير، قال: و النسخ المتعددة التي رأيناها متفقة على إسقاط التكبير.

و يحتمل أن يكون زرارة رواه على الوجهين، و رواهما حريز في كتابه و هو بعيد، و الظاهر زيادة التكبير من قلمه أو من النسّاخ، لأنّ سائر المحدّثين رووا هذه الرواية


[1] الفقيه 1: 256 ح 1158، الوسائل 6: 122. أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 1.

[2] السرائر 3: 585 و ج 1: 219، الوسائل 6: 123. أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 2.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست