نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 10
العناوين
القصديّة:
و
من مصاديق هذه العناوين: «أداء الدين»، فإنّ إعطاء المال إلى الدائن لا يتعيّن
لكونه أداء للدين إلّا بعد قصد هذا العنوان، و إلّا فهو مشترك بين الأداء و الهبة
و نظائرهما، فالتخصّص بهذه الخصوصية لا يأتي إلّا من قبل قصدها، ثمَّ لو فرض إنّه
استدان مرّتين، فهل يجب عليه عند الأداء قصد الخصوصية من هذه الجهة، أي الأولية و
الثانوية أيضا؟ الظاهر العدم، بل لا يجب عليه إلّا قصد عنوان أداء الدين فقط.
و
منها: «الوفاء بالنذر»، فإذا نذر إعطاء درهم إلى الفقير إذا قضى اللّه حاجته مثلا
يجب عليه عند الوفاء قصد هذا العنوان، لأنّ الصورة المشتركة بين الوفاء بالنذر و
بين غيره لا تتعيّن للأوّل إلّا بالقصد إلى عنوانه.
و
منها: «أداء الزكاة»، فإنّ دفع المال إلى مستحقّ الزكاة لا يوجب خروج الدافع عن
عهدة التكليف بأدائها إلّا بعد تحقّق القصد إلى عنوانها، و هذا أمر لا ربط له
بمسألة قصد القربة المعتبرة في الزكاة.
و
منها: «ردّ الخمس»، فإنّه أيضا يكون كأداء الزكاة.
و
منها: «أفعال الحجّ».
و
منها: «الصوم»، فإنّ قوله: «من لم يبيّت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له» [1]، ناظر إلى أنّ تحقق عنوان الصوم متوقف
على بيتوتته من الليل، و إرادة إيجاد الصوم منه.
و
بالجملة: فلهذا الأمر عرض عريض في أبواب الفقه، فإنّ أكثر العبادات و أكثر
المعاملات بل جميعها ممّا لا تتحقّق إلّا بعد القصد إلى عنوانها، لتوقف
[1] سنن النسائي 4: 201 ب 68؛ السنن الكبرى
للبيهقي 4: 202- 203.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 10