responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 10

العناوين القصديّة:

و من مصاديق هذه العناوين: «أداء الدين»، فإنّ إعطاء المال إلى الدائن لا يتعيّن لكونه أداء للدين إلّا بعد قصد هذا العنوان، و إلّا فهو مشترك بين الأداء و الهبة و نظائرهما، فالتخصّص بهذه الخصوصية لا يأتي إلّا من قبل قصدها، ثمَّ لو فرض إنّه استدان مرّتين، فهل يجب عليه عند الأداء قصد الخصوصية من هذه الجهة، أي الأولية و الثانوية أيضا؟ الظاهر العدم، بل لا يجب عليه إلّا قصد عنوان أداء الدين فقط.

و منها: «الوفاء بالنذر»، فإذا نذر إعطاء درهم إلى الفقير إذا قضى اللّه حاجته مثلا يجب عليه عند الوفاء قصد هذا العنوان، لأنّ الصورة المشتركة بين الوفاء بالنذر و بين غيره لا تتعيّن للأوّل إلّا بالقصد إلى عنوانه.

و منها: «أداء الزكاة»، فإنّ دفع المال إلى مستحقّ الزكاة لا يوجب خروج الدافع عن عهدة التكليف بأدائها إلّا بعد تحقّق القصد إلى عنوانها، و هذا أمر لا ربط له بمسألة قصد القربة المعتبرة في الزكاة.

و منها: «ردّ الخمس»، فإنّه أيضا يكون كأداء الزكاة.

و منها: «أفعال الحجّ».

و منها: «الصوم»، فإنّ قوله: «من لم يبيّت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له» [1]، ناظر إلى أنّ تحقق عنوان الصوم متوقف على بيتوتته من الليل، و إرادة إيجاد الصوم منه.

و بالجملة: فلهذا الأمر عرض عريض في أبواب الفقه، فإنّ أكثر العبادات و أكثر المعاملات بل جميعها ممّا لا تتحقّق إلّا بعد القصد إلى عنوانها، لتوقف‌


[1] سنن النسائي 4: 201 ب 68؛ السنن الكبرى للبيهقي 4: 202- 203.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست