نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 106
المقام
الأوّل: الذكر في الأخيرتين
أمّا
الكلام في المقام الأول فملخّصه: إنّه لم يظهر من أحد من القائلين بوجوب قراءة
شيء في الأخيرتين من العامة من التسبيح ذكر و لا أثر، نعم ذكر أبو حنيفة إنّه لا
يجب شيء في الأخيرتين [1]، بل الظاهر أنّ التسبيح إنما هو مذكور في كلمات الإمامية فقط.
و
حينئذ فهل الواجب في الأخيرتين تخييرا هو مطلق الذكر أو خصوص التسبيح منه؟ و على
الثاني هل يكفي مطلق التسبيح المتحقق بقول سبحان اللّه و لو مرّة، أو يلزم التسبيح
بكيفية خاصّة و نحو مخصوص؟ و على الثاني هل يكفي الإتيان به مرّة أو يجب ثلاث
مرّات؟
وجوه
و احتمالات منشؤها اختلاف الأخبار الكثيرة الواردة في هذا الباب، و قد جمعها في
الوسائل في الباب 42 و 51 من أبواب القراءة
[2] و يرتقي المجموع إلى واحد و عشرين، أربعة منها متعرّضة لأصل ثبوت
القراءة في الأخيرتين و عدمه، من دون تعرّض للذكر أو التسبيح، و هي رواية جميل بن
دراج ب 42 ح 4، و منصور بن حازم ب 51 ح 11، و معاوية بن عمّار ب 51 ح 8، و زرارة ب
51 ح 6.
و
واحد منها يدلّ على التخيير بين القراءة و مطلق الذكر و هي رواية علي بن حنظلة عن
أبي عبد اللّه عليه السّلام ب 42 ح 3 قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع
فيهما؟ فقال: «إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب و إن شئت فاذكر اللّه فهو سواء قال:
قلت:
فأيّ ذلك أفضل؟ قال: هما و اللّه سواء، إن شئت سبّحت و إن شئت قرأت» و ذكر التسبيح
في الذيل يحتمل أن يكون من باب أنّه مصداق للذكر، و يحتمل أن
[1] المغني لابن قدامة 1: 561، الشرح الكبير 1:
560، المجموع 3: 386، التفسير الكبير 1: 189، الخلاف 1: