responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 106

المقام الأوّل: الذكر في الأخيرتين‌

أمّا الكلام في المقام الأول فملخّصه: إنّه لم يظهر من أحد من القائلين بوجوب قراءة شي‌ء في الأخيرتين من العامة من التسبيح ذكر و لا أثر، نعم ذكر أبو حنيفة إنّه لا يجب شي‌ء في الأخيرتين‌ [1]، بل الظاهر أنّ التسبيح إنما هو مذكور في كلمات الإمامية فقط.

و حينئذ فهل الواجب في الأخيرتين تخييرا هو مطلق الذكر أو خصوص التسبيح منه؟ و على الثاني هل يكفي مطلق التسبيح المتحقق بقول سبحان اللّه و لو مرّة، أو يلزم التسبيح بكيفية خاصّة و نحو مخصوص؟ و على الثاني هل يكفي الإتيان به مرّة أو يجب ثلاث مرّات؟

وجوه و احتمالات منشؤها اختلاف الأخبار الكثيرة الواردة في هذا الباب، و قد جمعها في الوسائل في الباب 42 و 51 من أبواب القراءة [2] و يرتقي المجموع إلى واحد و عشرين، أربعة منها متعرّضة لأصل ثبوت القراءة في الأخيرتين و عدمه، من دون تعرّض للذكر أو التسبيح، و هي رواية جميل بن دراج ب 42 ح 4، و منصور بن حازم ب 51 ح 11، و معاوية بن عمّار ب 51 ح 8، و زرارة ب 51 ح 6.

و واحد منها يدلّ على التخيير بين القراءة و مطلق الذكر و هي رواية علي بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ب 42 ح 3 قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: «إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب و إن شئت فاذكر اللّه فهو سواء قال:

قلت: فأيّ ذلك أفضل؟ قال: هما و اللّه سواء، إن شئت سبّحت و إن شئت قرأت» و ذكر التسبيح في الذيل يحتمل أن يكون من باب أنّه مصداق للذكر، و يحتمل أن‌


[1] المغني لابن قدامة 1: 561، الشرح الكبير 1: 560، المجموع 3: 386، التفسير الكبير 1: 189، الخلاف 1:

377 مسألة 88، تذكرة الفقهاء 3: 144 مسألة 229.

[2] الوسائل 6: 107 ب 42 و: 122 ب 51.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست