نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 107
يصير
قرينة على أنّ المراد بالذكر المذكور في الصدر هو التسبيح.
و
سبعة منها تدلّ على أصل التسبيح، من دون تعرّض لكيفيته، و هي رواية معاوية بن
عمّار ب 42 ح 2 و محمّد بن حكيم ب 51 ح 10 و محمّد بن قيس ب 51 ح 9 و ابن سنان ب
51 ح 12 و مرسلة الفقيه عن الرضا عليه السّلام ب 51 ح 4 و ما أرسله المحقّق في
المعتبر عن عليّ عليه السّلام ب 51 ح 5 و ما رواه في الاحتجاج عن مولانا صاحب
الزمان عليه السّلام ب 51 ح 14.
و
أربعة منها تشتمل على بيان التسبيح بنحو الاجمال، و هي رواية عبيد بن زرارة ب 42 ح
1 قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر؟
قال:
«تسبّح و تحمد اللّه و تستغفر لذنبك، و إن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد و دعاء».
و
ظاهرها إنّ قراءة الفاتحة في الأخيرتين إنما هي لاشتمالها على التحميد و الدعاء،
لا لمجرّد الحكاية و قراءة القرآن، كما في الأوليين، فالرواية تدلّ على أنّ الواجب
في الأخيرتين هو مطلق التحميد و الدعاء، غاية الأمر أنّ الفاتحة أيضا مصداق لهما.
و
رواية عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ب 42 ح 6 قال: «عشر ركعات
ركعتان من الظهر و ركعتان من العصر و ركعتا الصبح و ركعتا المغرب و ركعتا العشاء
الآخرة لا يجوز فيهن الوهم- إلى أن قال-: و هي الصلاة التي فرضها اللّه و فوّض إلى
محمّد صلّى اللّه عليه و آله، فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات هي سنة ليس فيهن
قراءة إنما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء، فالوهم إنما هو فيهنّ.».
و
رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ب 42 ح 7 قال: «أدنى ما يجزي من
القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول: سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان
اللّه».
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 107