responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 105

الرابع من أفعال الصلاة: القراءة

لا إشكال عندنا في وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين من الصلاة، سواء كانت ثنائية، أو ثلاثية، أو رباعية [1]، و في عدم وجوبها تعيينا في الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة، و الركعة الأخيرة من الثلاثية [2]، و الكلام في باب القراءة إنما هو في مقامين:

أحدهما: فيما يقوم مقام القراءة في غير الأوليين من الثلاثية و الرباعية، و إنّه هل هو مطلق الذكر أو خصوص التسبيح؟ و في كيفيته و بيان مقداره.

ثانيهما: في وجوب انضمام السورة إلى القراءة في الركعتين الأوليين و استحبابه.


[1] المقنعة: 137، المبسوط 1: 99، النهاية: 75، الخلاف 1: 327، الانتصار: 142، المسائل الناصريات: 216، المقنع: 93، الوسيلة: 93، المهذّب 1: 92، الكافي في الفقه: 117، المعتبر 2: 164، تذكرة الفقهاء 3: 128، مستند الشيعة 5: 68.

[2] الخلاف 1: 341 مسألة 93، النهاية: 76، الانتصار: 142، مختلف الشيعة 2: 146، المهذّب 1: 97، المراسم:

69، الكافي في الفقه: 117، السرائر 1: 222، تذكرة الفقهاء 3: 128 مسألة 218.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست