نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 102
مضافا
إلى أنّ عمل المتشرعة و سيرتهم على خلاف ذلك، حيث إنّه لم يعهد من أحد منهم هذا
الفعل كما لا يخفى، و حينئذ فيقوى في النظر أن يكون الخبران اللّذان أشار إليهما
الشهيد في محكي عبارته المتقدّمة، صادرين تقية.
و
بالجملة: فلا يمكن إثبات الاستحباب بهما، بعد ما عرفت ممّا يدلّ على عدمه، نعم لا
بأس بالعمل به رجاء و محلّه على تقدير الاستحباب إنما هو عند رفع الرأس من الركوع
قبل قول: سمع اللّه لمن حمده.
بقيّة
مستحبات التكبير
1-
إنّك عرفت اختلاف الأخبار ظاهرا في مقدار الرفع وحده
[1]، فمن بعضها يظهر أنّ حدّه الرفع حتّى يكاد يبلغ الاذن، و من بعضها
الآخر الرفع أسفل من الوجه قليلا، و من أكثرها الرفع حيال الوجه أو حذائه، و من
رابع الرفع إلى النحر.
و
المراد بالرفع حيال الوجه ليس أن يكون أوّل الزند محاذيا لصدر الوجه، و رؤوس
الأصابع محاذية لأسفله، بل المراد هي المحاذاة العرفية التي تتحقّق و لو بكون اليد
أسفل من الوجه و حينئذ فيمكن الجمع بين الروايات المختلفة ظاهرا، و لعلّ التعبير
بمحاذاة شحمتي الاذن- كما وقع في كلام الأصحاب
[2]- انّما هو باعتبار تحقق الجمع بينها بذلك.
2-
إنّه يستحب أن تكون الأصابع مضمومة في حال الرفع، و قال الشافعي:
يستحب
أن يفرجها [3]، و ربما يستدلّ لاستحباب الضم بصحيحة
حمّاد [4] الواردة