responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 102

مضافا إلى أنّ عمل المتشرعة و سيرتهم على خلاف ذلك، حيث إنّه لم يعهد من أحد منهم هذا الفعل كما لا يخفى، و حينئذ فيقوى في النظر أن يكون الخبران اللّذان أشار إليهما الشهيد في محكي عبارته المتقدّمة، صادرين تقية.

و بالجملة: فلا يمكن إثبات الاستحباب بهما، بعد ما عرفت ممّا يدلّ على عدمه، نعم لا بأس بالعمل به رجاء و محلّه على تقدير الاستحباب إنما هو عند رفع الرأس من الركوع قبل قول: سمع اللّه لمن حمده.

بقيّة مستحبات التكبير

1- إنّك عرفت اختلاف الأخبار ظاهرا في مقدار الرفع وحده‌ [1]، فمن بعضها يظهر أنّ حدّه الرفع حتّى يكاد يبلغ الاذن، و من بعضها الآخر الرفع أسفل من الوجه قليلا، و من أكثرها الرفع حيال الوجه أو حذائه، و من رابع الرفع إلى النحر.

و المراد بالرفع حيال الوجه ليس أن يكون أوّل الزند محاذيا لصدر الوجه، و رؤوس الأصابع محاذية لأسفله، بل المراد هي المحاذاة العرفية التي تتحقّق و لو بكون اليد أسفل من الوجه و حينئذ فيمكن الجمع بين الروايات المختلفة ظاهرا، و لعلّ التعبير بمحاذاة شحمتي الاذن- كما وقع في كلام الأصحاب‌ [2]- انّما هو باعتبار تحقق الجمع بينها بذلك.

2- إنّه يستحب أن تكون الأصابع مضمومة في حال الرفع، و قال الشافعي:

يستحب أن يفرجها [3]، و ربما يستدلّ لاستحباب الضم بصحيحة حمّاد [4] الواردة


[1] راجع الوسائل 6: 26. أبواب تكبيرة الإحرام ب 9.

[2] المبسوط 1: 103، النهاية: 69، المقنعة: 103، الوسيلة: 94، المهذّب 1: 92.

[3] المجموع 3: 307، المغني لابن قدامة 1: 47، الخلاف 1: 321 مسألة 73.

[4] الوسائل 5: 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست