responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 101

و المتعرّضون بين مصرح بالاستحباب، كالمحكيّ في المفتاح عن صاحب الفقيه‌ [1]، و عن الذكرى، و قرّبه فيها لصحة الخبرين‌ [2]، و عدم إنكار الشيخ لشي‌ء منهما في التهذيب‌ [3]، و أصالة الجواز، و عموم أنّ الرفع زينة الصلاة، و استكانة من المصلّي. و عن صاحبي المدارك و مجمع البرهان الميل إليه‌ [4].

و بين مصرح بعدم الاستحباب، كالمحقّق في المعتبر حيث قال في محكيه: رفع اليدين بالتكبير مستحبّ في كلّ رفع و وضع إلّا في الرفع من الركوع، فإنّه يقول:

سمع اللّه لمن حمده من غير تكبير و لا رفع يديه، و هو مذهب علمائنا [5]، و في المحكي عن منتهى العلّامة، أنّه قال: لا يرفع يديه وقت قيامه من الركوع‌ [6]. و عن البحار:

المشهور عدم استحبابه‌ [7]. و عن الذكرى: لم أقف على قائل باستحبابه إلّا ابني بابويه، و صاحب الفاخر [8].

هذا، و المراد بالخبرين اللّذين حكم بصحتهما في محكي الذكرى هو خبر معاوية بن عمّار و ابن مسكان المتقدّمين، و لكن لا يخفى أنّ التمسّك بأصالة الجواز في غير محلّه، لأنّ الكلام إنما هو في الاستحباب، لا في الجواز بمعنى الإباحة. و كيف كان فيدلّ على عدم استحباب الرفع صحيحتا زرارة و حمّاد الواردتان في كيفية الصلاة المستجمعة للآداب و المستحبات، من حيث خلوهما عن هذا الرفع رأسا.


[1] الفقيه 1: 197، الهداية: 163.

[2] الذكرى 3: 380.

[3] التهذيب 2: 75 ح 279 و 280.

[4] مدارك الأحكام 3: 396، مجمع الفائدة و البرهان 2: 259، مفتاح الكرامة 2: 424- 425.

[5] المعتبر 2: 199.

[6] المنتهى 1: 269.

[7] البحار 28: 114.

[8] الذكرى 3: 380.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست