نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 101
و
المتعرّضون بين مصرح بالاستحباب، كالمحكيّ في المفتاح عن صاحب الفقيه [1]، و عن الذكرى، و قرّبه فيها لصحة
الخبرين [2]، و عدم إنكار الشيخ لشيء منهما في
التهذيب [3]، و أصالة الجواز، و عموم أنّ الرفع
زينة الصلاة، و استكانة من المصلّي. و عن صاحبي المدارك و مجمع البرهان الميل
إليه [4].
و
بين مصرح بعدم الاستحباب، كالمحقّق في المعتبر حيث قال في محكيه: رفع اليدين
بالتكبير مستحبّ في كلّ رفع و وضع إلّا في الرفع من الركوع، فإنّه يقول:
سمع
اللّه لمن حمده من غير تكبير و لا رفع يديه، و هو مذهب علمائنا [5]، و في المحكي عن منتهى العلّامة، أنّه
قال: لا يرفع يديه وقت قيامه من الركوع [6]. و عن البحار:
المشهور
عدم استحبابه [7]. و عن الذكرى: لم أقف على قائل
باستحبابه إلّا ابني بابويه، و صاحب الفاخر
[8].
هذا،
و المراد بالخبرين اللّذين حكم بصحتهما في محكي الذكرى هو خبر معاوية بن عمّار و
ابن مسكان المتقدّمين، و لكن لا يخفى أنّ التمسّك بأصالة الجواز في غير محلّه،
لأنّ الكلام إنما هو في الاستحباب، لا في الجواز بمعنى الإباحة. و كيف كان فيدلّ
على عدم استحباب الرفع صحيحتا زرارة و حمّاد الواردتان في كيفية الصلاة المستجمعة
للآداب و المستحبات، من حيث خلوهما عن هذا الرفع رأسا.