نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 103
في
كيفية الصلاة الجامعة للآداب و المستحبات، الدالة على أنّه عليه السّلام قد ضم
أصابعه قبل الشروع فيها، بضميمة أنّ مقتضى الاستحباب بقاؤه بهذه الكيفية في حالة
الرفع عند التكبير، و لكن لا يخفى أنّ جريان الاستصحاب مبنيّ على أن يكون المستصحب
ذا أثر شرعيّ في الزمان اللاحق، مع أنّه مورد للنزاع كما هو واضح.
3-
نسب إلى علمائنا كما في محكيّ المعتبر و المنتهى، أنّ ابتداء التكبير عند ابتداء
الرفع، و انتهائه عند انتهائه [1]، نظرا إلى أنّ ذلك هو معنى الرفع عند التكبير.
4-
مقتضى بعض الأخبار [2]
الدالة على استحباب الرفع عند التكبير استحباب استقبال القبلة ببطن الكفّين، و لا
معارض له.
5-
أنّ العبارة الواردة في كيفية التكبير إنما هي قول: اللّه أكبر، و قال الشافعي:
و
يجوز أن يقول: اللّه الأكبر [3]. و قال أبو حنيفة: تنعقد بكلّ اسم من أسماء اللّه تعالى على وجه
التعظيم، مثل قول: اللّه العظيم، اللّه الجليل، و ما أشبههما [4]، و الدليل على ما ذكرنا مضافا إلى
تغيّر المعنى بذلك كما هو واضح، أنّ الصلاة عبادة خاصّة لا يجوز التخطي عمّا ورد
من الشارع في كيفيتها.
6-
مقتضى الأخبار الكثيرة بطلان الصلاة عند نسيان التكبير
[5]، و بعض ما يدلّ على خلافه
[6]، مضافا إلى احتمال صدوره تقية، متناقض من حيث المدلول، و على تقدير
عدمه فلا يقاوم تلك الأخبار الكثيرة، و أمّا زيادته فبطلان الصلاة