responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 103

في كيفية الصلاة الجامعة للآداب و المستحبات، الدالة على أنّه عليه السّلام قد ضم أصابعه قبل الشروع فيها، بضميمة أنّ مقتضى الاستحباب بقاؤه بهذه الكيفية في حالة الرفع عند التكبير، و لكن لا يخفى أنّ جريان الاستصحاب مبنيّ على أن يكون المستصحب ذا أثر شرعيّ في الزمان اللاحق، مع أنّه مورد للنزاع كما هو واضح.

3- نسب إلى علمائنا كما في محكيّ المعتبر و المنتهى، أنّ ابتداء التكبير عند ابتداء الرفع، و انتهائه عند انتهائه‌ [1]، نظرا إلى أنّ ذلك هو معنى الرفع عند التكبير.

4- مقتضى بعض الأخبار [2] الدالة على استحباب الرفع عند التكبير استحباب استقبال القبلة ببطن الكفّين، و لا معارض له.

5- أنّ العبارة الواردة في كيفية التكبير إنما هي قول: اللّه أكبر، و قال الشافعي:

و يجوز أن يقول: اللّه الأكبر [3]. و قال أبو حنيفة: تنعقد بكلّ اسم من أسماء اللّه تعالى على وجه التعظيم، مثل قول: اللّه العظيم، اللّه الجليل، و ما أشبههما [4]، و الدليل على ما ذكرنا مضافا إلى تغيّر المعنى بذلك كما هو واضح، أنّ الصلاة عبادة خاصّة لا يجوز التخطي عمّا ورد من الشارع في كيفيتها.

6- مقتضى الأخبار الكثيرة بطلان الصلاة عند نسيان التكبير [5]، و بعض ما يدلّ على خلافه‌ [6]، مضافا إلى احتمال صدوره تقية، متناقض من حيث المدلول، و على تقدير عدمه فلا يقاوم تلك الأخبار الكثيرة، و أمّا زيادته فبطلان الصلاة


[1] المعتبر 2: 200، المنتهى 1: 269.

[2] التهذيب 2: 66 ح 240، الوسائل 6: 27 أبواب تكبيرة الإحرام، ب 9 ح 6.

[3] المغني 1: 540، المجموع 3: 292، المنتهى 1: 268.

[4] بداية المجتهد 1: 178، المغني لابن قدامة 1: 460.

[5] انظر الوسائل 6: 12. أبواب تكبيرة الإحرام ب 2.

[6] الوسائل 6: 15. أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 9 و 10.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست