responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 100

و لكن لا يخفى إنّه لا ينهض شي‌ء من الأخبار لإثبات التكبير عند رفع الرأس من الركوع، لكون أكثرها عاميّا ضعيفا من حيث السند، كما أنّ كثيرا منها خال عن الدلالة في المقام، لكونه دالّا على ثبوت رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع، و الكلام إنما هو في ثبوت التكبير عنده، و لم يثبت الملازمة بينهما، و إنّ كلّ ما يثبت عنده الرفع يثبت عنده التكبير أيضا و بالعكس.

نعم مرسلة الحميري المتقدّمة تدلّ بالعموم على ثبوت التكبير عند الانتقال من حالة إلى أخرى، و لكنّها- مضافا إلى كونها مرسلة على الأصح، و إلى أنّ مضمون الرواية لا يناسب الصدور من الإمام عليه السّلام- بعمومها قابلة للتخصيص بالأخبار المتقدّمة التي تدلّ على عدم ثبوت التكبير عنده، كما أنّها قد خصّصت جزما بغير هذا المورد أيضا، فإنّه لا إشكال في عدم ثبوت التكبير عند النهوض إلى القيام مع أنّه انتقال من حالة إلى حالة اخرى كما هو واضح.

ثمَّ إنّك قد عرفت أنّ هنا مسألتين لا ارتباط لإحداهما بالأخرى، إحداهما:

استحباب التكبير عند رفع الرأس من الركوع. و الأخرى: استحباب رفع اليدين عند ذلك، و قد ظهر لك إنّه لا دليل على استحباب الأول، بل الظاهر وجود الدليل على عدمه كما عرفت، مضافا إلى كونه موافقا لسيرة المتشرّعة المستمرّة إلى هذه الأزمنة، فإنّه لم يعهد من أحد منهم أن يكبّر عند رفع الرأس من الركوع قبل قول:

سمع اللّه لمن حمده كما هو ظاهر.

و أمّا مسألة استحباب رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع، فلم يتعرّض لها أكثر الأصحاب، نعم ظاهر عدم تعرّض بعضهم عند ذكر المستحبات في كتبهم كالنفلية، و الجمل، و الوسيلة [1] في مندوبات الأفعال، عدم الاستحباب.


[1] الوسيلة: 94، جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) 3: 32.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست