responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 288

[مسألة 9 لو خفي على القوابل و أهل المعرفة كون الساقط مبدء نشوء إنسان‌]

مسألة 9 لو خفي على القوابل و أهل المعرفة كون الساقط مبدء نشوء إنسان فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحكومة و لو وردت على‌ أُمها جناية فديتها (1).

[مسألة 10 دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه في مال الجاني‌]

مسألة 10 دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه في مال الجاني و إن كان خطاءً فعلى العاقلة إذا ولج فيه الروح و في غيره تأمل و إن كان الأقرب إنها على‌ العاقلة (2).

(1) لا ينبغي الإشكال في إن ثبوت دية الجنين قبل ولوج الروح إنما هو فيما إذا أحرز إنه مبدء نشوء إنسان فإن لم يخف على‌ القوابل و أهل المعرفة ذلك فبها و إن خفي و اشتبه عليهن أيضاً فلا وجه للدية للأصل الذي يقتضي عدم ثبوت الدية و عدم كونه مبدء نشوء إنسان و حينئذ إن حصل بسقوطه الذي أحرز كونه عن ضرب الجاني و نحوه نقص في الأُم غير موجب للدية فلا إشكال في إن فيه الحكومة و إن كان الجناية على‌ الأُم موجبة لثبوت الدية فهي ثابتة قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه) فلا يجب بضرب المرأة شي‌ء غير القصاص على‌ قول و دية الجنين إلّا أن تموت هي بالضرب أو يخرج شيئاً من جسدها أو يؤثر أثراً يوجب أرشاً كاحالة اللون إذ قد عرفت إنه لا شي‌ء في الإيلام المجرد سوى‌ التعزير و خصوصاً الألم الحاصل عند الإسقاط إن حصل فإنه لا يمكن اقتصاصه كما هو واضح.

(2) لا يوجد خلاف بيننا في إن دية الجنين إن كان عمداً أو شبه العمد في مال الجاني و إن كان خطاءً فعلى العاقلة و عن العامة وجوب دية الجنين مطلقاً على‌ العاقلة بناءً منهم على‌ عدم تحقق العمد منه و هو واضح الفساد و كيف كان فثبوت دية

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست