[مسألة 8 من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة
دنانير]
مسألة
8 من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة (1).
(1) إن الافزاع قد يكون بالإضافة إلى المرأة و
يوجب إلقائها الجنين و قد يكون بالإضافة إلى الرجل المجامع الموجب لعزله و قد لا
يكون هناك أفزاع بل عزل اختياري عن الزوجة الحرة فهنا مقامات ثلاث:
المقام
الأول في الافزاع الموجب لإلقاء المرأة جنينها و لا إشكال و لا خلاف في
ثبوت الدية على المفزع و قد ورد فيه روايات متعددة:
منها
رواية داود بن فرقد المتقدمة الواردة في امرأة جائت أي إلى النبي (صلّى اللَّه
عليه و آله) فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً و قوله (صلّى اللَّه عليه
و آله) عليك غرّة وصيف عبد أو أمة [1].
و
منها غير ذلك من الروايات الدالة على ذلك.
المقام
الثاني في الافزاع الموجب لعزل الرجل المجامع و لا يوجد خلاف في إنه على
المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة و يدلُّ عليه كتاب ظريف أيضاً المشتمل على قضاء
أمير المؤمنين (عليه السّلام) و فيه و أفتى (عليه السّلام) في منيّ الرجل يفرغ عن
عرسه فيعزل عنها الماء و لم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير و إذا افرغ فيها
عشرين ديناراً [2].
المقام
الثالث في العزل الاختياري من الزوجة الحرة مع عدم إذنها فقد قال الشيخ و
جماعة من المتقدمين و الفاضلين في بعض كتبهما يلزمه عشرة دنانير لكونه مفوّتاً
كغيره و ذكر المحقق في الشرائع و فيه تردد أشبهه إنه لا يجب و التفصيل مذكور في
كتاب النكاح فراجع.
[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب
العشرون، ح 2.
[2] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع
عشر، ح 1.