مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
تفصيل الشريعة- الديات
نویسنده :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
جلد :
1
صفحه :
345
[المدخل]
6
[القول في أقسام القتل]
9
[مسألة 1 القتل أمّا عمد محض أو شبيه عمد أو خطأ محض]
9
[مسألة 2 يتحقق العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً]
9
[مسألة 3 إذا قصد فعلًا لا يحصل به الموت غالباً و لم يقصد به القتل]
9
[مسألة 4- لو ضربه بعصاء لم يقلع عنه حتى مات فهو عمد]
10
[مسألة 5 شبيه العمد ما يكون قاصداً للفعل الذي لا يقتل به غالباً]
10
[مسألة 6 يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد كونه مهدور الدم]
11
[مسألة 7 الخطأ المحض المعبر عنه بالخطإ الذي لا شبهة فيه]
11
[مسألة 8 يلحق بالخطاء محضاً]
11
[مسألة 9 تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً]
11
[القول في مقادير الدّيات]
13
[مسألة 1 في قتل العمد حيث تتعين الدية أو يصالح عليها مطلقاً مائة إبل]
13
[مسألة 2 يعتبر في الإبل أن تكون مسنّة]
20
[مسألة 3 الحلّة ثوبان]
20
[مسألة 4 الظاهر أن الستة على سبيل التخيير و الجاني مخير بينها]
20
[مسألة 5 الظاهر إن الستّة أُصول في نفسها]
21
[مسألة 6 يعتبر في الأنعام الثلاثة هنا]
21
[مسألة 7 تستأدى دية العمد في سنة واحدة]
22
[مسألة 8 للجاني أن يبذل من إبل البلد أو غيرها]
23
[مسألة 9 لا يجب على الولي قبول القيمة السوقية عن الأصناف]
24
[مسألة 10 الظاهر عدم إجزاء التلفيق]
25
[مسألة 11 الظاهر جواز النقل إلى القيمة مع تراضيهما]
25
[مسألة 12 هذه الدية على الجاني لا على العاقلة]
26
[مسألة 13 دية شبيه العمد هي الأصناف المتقدمة]
26
[مسألة 14 اختلفت الأخبار و الآراء في دية شبيه العمد]
27
[مسألة 15 هذه الدية أيضاً من مال الجاني لا العاقلة]
30
[مسألة 16 الأحوط للجاني أن لا يؤخّر هذه الدية عن سنتين]
31
[مسألة 17 لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الولي و من عليه الدية في الحمل]
32
[مسألة 18 في دية الخطاء روايتان]
34
[مسألة 19 دية الخطاء المحض مخفّفة عن العمد]
35
[مسألة 20 تستأدى الدية في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين]
36
[مسألة 21 قيل إن كان دية الطرف قدر الثلث أُخذ في سنة واحدة في الخطأ]
37
[مسألة 22 دية قتل الخطأ على العاقلة]
37
[مسألة 23 لو ارتكب القتل في أشهر الحرام]
38
[مسألة 24 لو رمى و هو في الحلّ بسهم و نحوه إلى من هو في الحرم فقتله فيه لزمه التغليظ]
40
[مسألة 25 لو قتل خارج الحرم و التجاء إليه لا يقتصّ منه فيه]
41
[مسألة 26 ما ذكر من التقادير دية الرجل المسلم]
43
[مسألة 27 تتساوى المرأة و الرجل في الجراح قصاصاً و دية]
44
[مسألة 28 جميع فرق المسلمين المحقّة و المبطلة متساوية في الدية]
45
[مسألة 29 دية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام بعد بلوغه]
45
[مسألة 30 دية الذمي الحرّ ثمانمائة درهم يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسيّاً]
47
[مسألة 31 لا دية لغير أهل الذمة من الكفار]
50
[القول في موجبات الضمان]
53
[المبحث الأول في المباشر]
53
[مسألة 1 المراد بالمباشرة]
53
[مسألة 2 لو وقع القتل عمداً يثبت فيه القصاص]
54
[مسألة 3 لو ضرب تأديباً فاتفق القتل فهو ضامن]
54
[مسألة 5 الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه]
56
[مسألة 5 الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ]
58
[مسألة 6 الظاهر براءة الطبيب و نحوه من البيطار و الختان بالإبراء قبل العلاج]
59
[مسألة 7 النائم إذا أتلف نفساً أو طرفاً بانقلابه]
61
[مسألة 8 لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً فماتت يضمن الدية في ماله]
63
[مسألة 9 من حمل شيئاً فأصاب به إنساناً ضمن جنايته عليه في ماله]
64
[مسألة 10 من صاح ببالغ غير عاقل فمات]
66
[مسألة 11 لو أخافه فهرب فأوقع نفسه من شاهق أو في بئر فمات]
67
[مسألة 12 لو وقع من علوّ على غيره فقتله]
68
[مسألة 13 لو دفعه دافع فمات فالقود في فرض العمد]
69
[مسألة 14 لو صدمه فمات المصدوم]
70
[مسألة 15 إذا اصطدم حرّان بالغان عاقلان فماتا]
71
[مسألة 16 لو لم يتعمّد الاصطدام]
73
[مسألة 17 لو اصطدم حرّان فمات أحدهما و كان القتل شبيه عمد]
74
[مسألة 18 لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلًا]
75
[البحث الثاني في الأسباب]
78
[مسألة 1 لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح]
79
[مسألة 2 لو حفر بئراً مثلًا في ملكه ثم دعا من لم يطلع]
82
[مسألة 3 لو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد]
82
[مسألة 4 لو حفر بئراً في ملك غيره عدواناً]
83
[مسألة 5 من الإضرار بطريق المسلمين إيقاف الدواب فيه]
84
[مسألة 6 و من الإضرار إخراج الميازيب بنحو يضر بالطريق]
85
[مسألة 7 لو اصطدم سفينتان فهلك ما فيهما من النفس و المال]
87
[مسألة 8 لو بنى حائطاً في ملكه أو ملك مباح على أساس يثبت مثله عادة فسقط من دون ميل]
89
[مسألة 9 لو أجّج ناراً في ملكه بمقدار حاجته]
91
[مسألة 10 لو أجّجها في ملك غيره بغير إذنه]
92
[مسألة 11 لو ألقى فضولات منزله المزلقة]
93
[مسألة 12 لو وضع على حائطه إناء أو غيره فسقط]
94
[مسألة 13 يجب حفظ دابته الصائلة]
95
[مسألة 14 لو هجمت دابة على اخرى فجنت الداخلة]
97
[مسألة 15 من دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا]
98
[مسألة 16 راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها]
99
[مسألة 17 لو كان للدابة راكب و سائق و قائد أو اثنان منها]
103
[مسألة 18 لو ركبها رديفان تساويا في الضمان]
103
[المبحث الثالث في تزاحم الموجبات]
104
[مسألة 1 إذا اجتمع السبب و المباشر فمع مساواتهما أو كان المباشر أقوى]
104
[مسألة 2 إذا اجتمع السببان فالظاهر أن الضمان على السابق تأثيراً]
105
[مسألة 3 لو حفر بئراً قليل العمق فعمّقها غيره]
106
[مسألة 4 لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع حجر مثلًا فالضمان على الجميع]
106
[مسألة 5 لو سقط اثنان في البئر فهلك كل منهما باصطدام الآخر فالضمان على الحافر]
107
[القول في الجناية على الأطراف]
109
[المقصد الأول في ديات الأعضاء]
109
[ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه الأرش المسمى بالحكومة]
109
[و أمّا التقدير ففي موارد]
111
[الأول: الشَّعر]
111
[مسألة 1 في شعر رأس الذكر صغيراً كان أو كبيراً، كثيفاً أو خفيفاً الدية كاملة]
111
[مسألة 2 لو نبت بعضه دون بعض فهل فيه الأرش أو أُخذ من الدية بالحساب]
113
[مسألة 3 تشخيص عدم نبات الشعر أبداً موكول إلى أهل الخبرة]
114
[مسألة 4 لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنّة]
114
[مسألة 5 في شعر الحاجبين معاً خمسمائة دينار]
115
[مسألة 6 في الأهداب الأربعة أي الشعور النابتة على الأجفان أقوال]
116
[مسألة 7 لا تقدير في غير ما تقدم من الشعر]
117
[مسألة 8 يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل]
117
[الثاني: العينان]
118
[مسألة 1 في العينين معاً الدية]
118
[مسألة 2 في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة]
119
[مسألة 3 في العين العوراء ثلث الدية]
120
[مسألة 4 في الأجفان الدية و في تقدير كل جفن خلاف]
123
[الثالث: الأنف]
126
[مسألة 1 في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة]
126
[مسألة 2 لو فسد الأنف و ذهب بكسر أو إحراق]
128
[مسألة 3 في شلل الأنف ثلثا ديته صحيحاً]
129
[مسألة 4 في الروثة نصف الدية إذا قطعت فهل هي طرف الأنف أو الحاجز بين المنخرين أو مجمع المارن؟]
130
[مسألة 5 في أحد المنخرين ثلث الدية و قيل نصفها و الأول أرجح]
131
[الرابع: الأُذن]
134
[مسألة 1 في الأُذنين إذا استؤصلا الدية كاملة]
134
[مسألة 2 في خصوص شحمة الأُذن ثلث دية الاذن]
134
[مسألة 3 لو ضربها فاستحشفت أي يبست فعليه ثلثا ديتها]
138
[مسألة 4 الأصم فيما مرّ كالصحيح]
138
[الخامس: الشفتان]
139
[مسألة 1 في الشفتين الدية كاملة]
139
[مسألة 2 حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثة متصلة بالمنخرين]
141
[مسألة 3 لو جنى عليها حتى تقلصت فلم تنطبق على الأسنان]
141
[مسألة 4 لو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية]
142
[السادس: اللّسان]
143
[مسألة 1 في لسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة]
143
[مسألة 2 لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة]
145
[مسألة 3 حروف المعجم في العربية ثمانية و عشرون حرفاً]
147
[مسألة 4 الاعتبار في صحيح اللسان بما يذهب الحروف لا بمساحة اللسان]
148
[مسألة 5 لو لم يذهب الحروف بالجناية لكن تغير بما يوجب العيب]
149
[مسألة 6 لو قطع لسانه جان فأذهب بعض كلامه ثم قطع آخر بعضه فذهب بعض الباقي]
149
[مسألة 7 لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه و نحوه من دون قطع]
150
[مسألة 8 لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حدّ النطق فعليه الدية كاملة]
151
[مسألة 9 لو جنى عليه بغير قطع فذهب كلامه ثم عاد]
151
[السابع: الأسنان]
153
[مسألة 1 في الأسنان الدية كاملة]
153
[مسألة 2 لو نقصت الأسنان عن ثمان و عشرين نقص من الدية بإزائه]
155
[مسألة 3 ليس للزائد على ثمان و عشرين دية مقدرة]
156
[مسألة 4 لا فرق في الأسنان بين أبيضها و أصفرها و أسودها إذا كان اللون أصلياً]
158
[مسألة 5 لو كسر ما برز عن اللثة خاصة و بقي السنخ]
161
[مسألة 6 لو قلع سنّ الصغير غير المثغر انتظر إلى مضيّ زمان]
162
[مسألة 7 لو قلعت سن فاثبتت في محلها فنبتت كما كانت]
163
[الثامن: العنق]
164
[مسألة 1 في العنق إذا كسر فصار الشخص أصغر]
164
[مسألة 2 لو زال العيب أي تمايل العنق و بطلان الازدراد فلا دية]
165
[التاسع: اللّحيان]
166
[مسألة 1 في اللحيين إذا قلعا الدية كاملة]
166
[مسألة 2 لو قلع بعض من كل منهما أو من أحدهما]
166
[مسألة 3 ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان]
167
[مسألة 4 لو جنى عليهما و نقص المضغ]
167
[العاشر: اليدان]
168
[مسألة 1 في اليدين الدية كاملة]
168
[مسألة 2 حدّ اليد التي فيها الدية المعصم]
168
[مسألة 3 في قطع الكف مع فقد الأصابع الحكومة]
169
[مسألة 4 لو قطعت الكف ذات الأصابع مع زيادة من الزند]
169
[مسألة 5 في قطع اليد من المرفق خمسمائة دينار]
170
[مسألة 6 لو كان له يدان على زند أو على مرفق أو على منكب]
172
[الحادي عشر: الأصابع]
174
[مسألة 1 في أصابع اليدين الدية كاملة]
174
[مسألة 2 دية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد]
176
[مسألة 3 في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلية]
177
[مسألة 4 لو كان عدد الأصابع الأصلية في بعض الطوائف]
178
[مسألة 5 في شلل كل واحدة من الأصابع ثلثا ديتها]
178
[مسألة 6 في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً]
180
[الثاني عشر: الظهر]
182
[مسألة 1 في كسر الظهر الدية كاملة]
182
[مسألة 2 لو عولج و بقي على الاحديداب فالدية كاملة]
183
[مسألة 3 لو عولج فصلح و لم يبق من آثار الجناية شيء فمائة دينار]
183
[مسألة 4 المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتد من الكاهل إلى العجز]
184
[مسألة 5 لو كسر فشلّت الرجلان فدية لكسر الظهر و ثلثا الدية لشلل الرجلين]
184
[الثالث عشر: النخاع]
186
[مسألة 1 في قطع النخاع دية كاملة]
186
[مسألة 2 لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر]
186
[الرابع عشر: الثديان]
187
[مسألة 1 الثديان من المرأة فيها ديتها]
187
[مسألة 2 لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شيء من جلد الصدر]
187
[مسألة 3 لو أُصيب الثدي و انقطع لبنها مع بقائها]
188
[مسألة 4 لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية]
188
[مسألة 5 في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة و خمسة و عشرون ديناراً و فيهما معاً الربع]
189
[الخامس عشر: الذكر]
190
[مسألة 1 في الحشفة فما زاد الدية كاملة]
190
[مسألة 2 لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب]
192
[مسألة 3 لو انخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة]
193
[مسألة 4 لو قطع الحشفة و قطع آخر أو هو بقطع آخر ما بقي]
193
[مسألة 5 لو قطع بعض الحشفة و قطع آخر الذكر باستئصال]
194
[مسألة 6 في ذكر العنين ثلث الدية]
195
[مسألة 7 لو قطع نصف الذكر طولًا و لم يحصل في النصف الآخر خلل]
196
[مسألة 8 في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم أُنوثته الحكومة]
196
[السادس عشر: الخصيتين]
197
[مسألة 1 في الخصيتين الدية كاملة]
197
[مسألة 2 لا فرق في الحكم بين الصغير و الكبير و الشيخ و الشاب]
198
[مسألة 3 في أدرة الخصيتين و هي انتفاخهما أربع مائة دينار]
198
[السابع عشر: الفرج]
200
[مسألة 1 في شفري المرأة أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ديتها كاملة]
200
[مسألة 2 لو شلّتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها]
201
[مسألة 3 في الركب و هو في المرأة موضع العانة من الرجل الحكومة]
201
[مسألة 4 في إفضاء المرأة ديتها كاملة]
202
[مسألة 5 لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية]
203
[مسألة 6 المهر و الأرش على القول به في ماله و كذا الدية]
204
[الثامن عشر: الاليان]
205
[مسألة 1 في الأليين الدية كاملة]
205
[مسألة 2 الظاهر إن الألية عبارة عن اللحم المرتفع بين الفخذ و الظهر]
206
[التاسع عشر: الرّجلان]
207
[مسألة 1 في الرجلين الدية كاملة]
207
[مسألة 2 البحث هيهنا كالبحث في اليدين]
207
[مسألة 3 في أصابع الرجلين منفردة دية كاملة]
208
[مسألة 4 الكلام في الرجل الزائدة كالكلام في اليد الزائدة]
208
[العشرون: الأضلاع]
210
[مسألة 1 عن كتاب ظريف بن ناصح: و في الأضلاع فيما خالط القلب]
210
[الواحد و العشرون: التّرقوة]
211
[مسألة 1 في الترقوتين الدية]
211
[مسألة 2 لو كسرت واحدة منهما و لم تبرء فالظاهر إن فيها نصف الدية]
212
[خاتمة و فيها فروع]
213
[الأول: لو كسر بعصوص شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة]
213
[الثاني: لو ضرب عجانه فلم يملك بوله و لا غائطه ففيه الدية كاملة]
214
[الثالث: في كسر كلّ عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك العضو]
215
[الرابع: من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث]
217
[الخامس: من افتض بكراً بإصبعه فخرق مثانتها]
218
[المقصد الثاني في الجناية على المنافع]
219
[الأول: العقل و فيه الدية كاملة]
219
[مسألة 1 لا فرق في ذهابه أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب على رأسه أو غيره]
220
[مسألة 2 لو جنى عليه جناية كما شجّ رأسه أو قطع يده فذهب عقله]
221
[مسألة 3 لو ذهب العقل بالجناية و دفع الدية ثم عاد العقل]
222
[مسألة 4 لو اختلف الجاني و ولي المجني عليه في ذهاب العقل أو نقصانه]
223
[الثاني: السّمع و في ذهابه من الأُذنين جميعاً الدية]
223
[مسألة 1 لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى الأُذنين أحدّ من الأُخرى أم لا]
224
[مسألة 2 لو علم عدم عود السّمع أو شهد أهل الخبرة بذلك استقر الدية]
225
[مسألة 3 لو قطع الأُذنين و ذهب السمع به فعليه الديتان]
226
[مسألة 4 لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوة السامعة]
226
[مسألة 5 لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجني عليه]
227
[مسألة 6 لو ادّعى نقص سمع إحديهما قيس إلى الأُخرى و تلزم الدية]
228
[الثالث: البصر و في ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة]
230
[مسألة 1 لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها و غيره]
230
[مسألة 2 لو قلع الحدقة فليس عليه إلّا دية واحدة]
231
[مسألة 3 لو قامت العين بحالها و ادعى المجني عليه ذهاب البصر و أنكر الجاني]
232
[مسألة 4 لو مات قبل مضيّ المدة التي أُجلت استقرت الدية]
232
[مسألة 5 لو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه]
233
[مسألة 6 لو ادعى ذهاب بصره و عينه قائمة]
233
[مسألة 7 لو ادّعى نقصان إحديهما قيست إلّا الأُخرى]
235
[مسألة 8 طريق المقايسة ههنا كما في السمع فتشد عينه الصحيحة و يأخذ رجل بيضة]
235
[مسألة 9 لا بد من المقايسة من ملاحظة الجهات]
235
[الرابع: الشمّ و في ذهابه عن المنخرين الدية كاملة]
237
[مسألة 1 لو ادعى ذهابه و أنكر الجاني امتحن بالروائح الحادة و المحرقة في حال غفلته]
238
[مسألة 2 لو ادعى نقص الشم فإن أمكن إثباته بالآلات الحديثة]
239
[مسألة 3 لو أمكن إثبات مقدار النقص بالامتحان و المقايسة]
239
[مسألة 4 لو عاد الشم قبل أداء الدية فالحكومة]
240
[مسألة 5 لو قطع الأنف فذهب الشم فديتان]
240
[الخامس: الذوق قيل فيه الدية]
241
[مسألة 1 لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة]
241
[مسألة 2 لو تحقق النقصان يرجع إلى الحاكم]
241
[مسألة 3 لو قطع لسانه فليس إلّا الدية للّسان و الذوق تبع]
242
[مسألة 4 لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة]
242
[مسألة 5 لو عاد الذوق تستعاد الدية و الأحوط التصالح]
243
[السادس: قيل لو أُصيب بجناية فتعذر عليه الانزال ففيه الدية]
243
[السابع: في سلس البول الدية كاملة]
245
[الثامن: في ذهاب الصوت كلّه الدية كاملة]
247
[مسألة 1 لو جنى عليه فذهب صوته كاملة و نطقه كلّه]
248
[مسألة 2 لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف و بقي بالنسبة إلى بعض]
248
[مسألة 3 في ذهاب المنافع التي لم يقدر لها دية الحكومة]
248
[مسألة 4 الأرش و الحكومة التي بمعناه إنما يكون في موارد]
249
[المقصد الثالث في الشجاج و الجراح]
250
[مسألة 1 الدامغة و هي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ]
258
[مسألة 2 الجائفة و هي التي تصل إلى الجوف من أي جهة]
259
[مسألة 3 لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل]
261
[مسألة 4 في الجناية بلطم و نحوه إذا أسود الوجه بها من غير جرح]
263
[مسألة 5 كل عضو ديته متعددة ففي شلله ثلثا ديته]
265
[مسألة 6 دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء]
266
[مسألة 7 المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء]
268
[مسألة 8 كل ما فيه دية من أعضاء الرجل كاليدين و الرجلين و المنافع ففيه من المرأة ديتها]
269
[مسألة 9 كل موضع يقال فيه بالأرش أو الحكومة فهما واحد]
270
[مسألة 10 من لا ولي له فالحاكم وليه في هذا الزمان]
270
[القول في اللواحق]
273
[و هي أُمور]
273
[الأول في الجنين]
273
[مسألة 1 لو كان الجنين ذمّيا فهل ديته عشر دية أبيه]
279
[مسألة 2 لا كفارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح]
279
[مسألة 3 الأقوى إنه ليس بين كل مرتبة مما تقدم ذكره و المرتبة التي بعدها شيء]
282
[مسألة 4 لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها]
284
[مسألة 5 لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته]
285
[مسألة 6 لو تعدد الولد تعددت الدية]
285
[مسألة 7 دية أعضاء الجنين و جراحاته بنسبة ديته]
286
[مسألة 8 من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير]
287
[مسألة 9 لو خفي على القوابل و أهل المعرفة كون الساقط مبدء نشوء إنسان]
288
[مسألة 10 دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه في مال الجاني]
288
[مسألة 11 في قطع رأس الميت المسلم الحرّ مائة دينار]
289
[الثاني من اللواحق في العاقلة]
293
[الأول تعيين المحل]
293
[مسألة 1 في دخول الآباء و إن علوا و الأبناء و إن نزلوا في العصبة خلاف]
293
[في ضابط العصبة]
295
[مسألة 2 لا تعقل المرأة بلا إشكال و لا الصبي و لا المجنون على الظاهر]
298
[مسألة 3 هل يتحمل الفقير حال المطالبة و هو حول الحول شيئاً أم لا؟]
299
[مسألة 4 تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد]
300
[مسألة 5 تضمن العاقلة دية الخطاء]
302
[مسألة 6 لا رجوع للعاقلة بما يؤديه على الجاني]
303
[مسألة 8 لا يعقل العاقلة العمد و شبهه]
303
[مسألة 9 لو جنى شخص على نفسه خطأً قتلًا]
304
[مسألة 10 ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة]
304
[مسألة 11 لا يعقل إلّا من علم كيفية انتسابه إلى القاتل]
305
[مسألة 12 لو قتل الأب ولده عمداً أو شبه عمد فالدية عليه]
306
[مسألة 13 عمد الصبي و المجنون في حكم الخطاء]
307
[مسألة 14 لا يضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك]
307
[الثاني في كيفية التقسيط]
308
[مسألة 1 هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث]
309
[مسألة 2 هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفية الإرث]
310
[مسألة 3 لو لم يكن في طبقات الإرث أحد و لم يكن ولاء العتق]
310
[مسألة 4 لو كان في إحدى الطبقات وارث]
311
[مسألة 5 ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأً من حين الموت]
312
[مسألة 6 بعد حلول الحول يطالب الدية ممن تعلّقت به]
313
[مسألة 7 لو لم تكن عاقلة غير الامام (عليه السّلام) أو عجزت عن الدية تؤخذ من الامام]
314
[مسألة 8 قد مرّ أن دية العمد و شبه العمد في مال الجاني]
315
[الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان]
317
[الأول ما يؤكل في العادة كالأنعام الثلاثة]
317
[مسألة 1 ليس للمالك دفع المذبوح لو ذبح مذكّاة و مطالبة المثل أو القيمة]
318
[مسألة 2 لو فرض أنه بالذبح خرج عن القيمة فهو مضمون]
319
[مسألة 3 لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئاً من عظامه]
319
[الثاني: ما لا يؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية]
321
[مسألة 4 إذا كان المتلف ما يحلّ أكله]
322
[مسألة 5 فيما لا يؤكل عادة لو أتلفه بالتذكية]
322
[الثالث: ما لا يقع عليه الذكاة]
323
[مسألة 6 كل ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه]
328
[مسألة 7 ما يملكه الذمي كالخنزير مضمون بقيمته عند مستحليه]
328
[فروع]
330
[الأول لو أتلف على الذمي خمراً أو آلة من اللهو و نحوه]
330
[مسألة 1 الخمر التي تتخذ للخل محترمة لا يجوز إهراقها]
330
[مسألة 2 قارورة الخمر و كذا سائر ما فيه الخمر محترمة]
331
[الثاني: إذا جنت الماشية على الزرع في الليل ضمن صاحبها]
332
[الثالث دية الكلاب بما عرفت دية مقدرة شرعية]
335
[مسألة 3 لو غصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فليس عليه إلّا الدية المقدرة]
336
[مسألة 4 لو جنى على كلب له دية مقدرة فالظاهر الضمان]
337
[الرابع من اللواحق في كفّارة القتل]
338
[مسألة 1 تجب كفارة الجمع في قتل المؤمن عمداً و ظلماً]
338
[مسألة 2 تجب الكفارة المرتبة في قتل الخطاء المحض و قتل الخطاء شبه العمد]
339
[مسألة 3 إنما تجب الكفارة إذا كان القتل بالمباشرة بحيث ينسب إليه بلا تأول]
340
[مسألة 4 تجب الكفارة بقتل المسلم]
341
[مسألة 5 لا تجب الكفارة بقتل الكافر]
341
[مسألة 6 لو اشترك جماعة في قتل واحد عمداً أو خطاءً]
341
[مسألة 7 لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفارة]
342
[مسألة 8 لو سلّم نفسه فقتل قوداً فهل تجب في ماله الكفارة وجهان]
342
نام کتاب :
تفصيل الشريعة- الديات
نویسنده :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
جلد :
1
صفحه :
345
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir