[مسألة 37 يصحّ الإكراه بما دون النفس، فلو قال
له: اقطع يد هذا و إلّا قتلتك]
مسألة
37 يصحّ الإكراه بما دون النفس، فلو قال له: اقطع يد هذا و إلّا قتلتك، كان له
قطعها و ليس عليه قصاص، بل القصاص على المُكرِه، و لو أمره من دون إكراه فقطعها
فالقصاص على المباشر، و لو أكرهه على قطع إحدى اليدين فاختار إحداهما، أو قطع يد
أحد الرجلين فاختار إحداهما فليس عليه شيء، و إنّما القصاص على المُكرِه الآمر
(1).
ينجرّ
إلى موته أن يقتل نفسه تخلّصاً عن الوجع و الألم الذي هو لازم المرض، و من المعلوم
خلافه.
ثمّ
إنّه على فرض جواز القتل و مشروعيته في هذه الصورة، يكون ثبوت القصاص على المُكرِه
غير معلوم أيضاً، لأنّ جوازه للمُكرَه لا يوجب الاستناد إلى المُكرِه، و سيأتي
البحث في هذه الجهة في المسألة الآتية.
(1) في هذه المسألة فروع:
الأوّل: الإكراه بما دون النفس، مثل ما إذا قال له: «اقطع يد هذا و إلّا
قتلتك»، و لا شبهة في الجواز في هذا الفرض؛ لشمول إطلاق دليل رفع الإكراه له، و
عدم وجود ما يدلّ على استثنائه منه، كاستثناء الإكراه على القتل على ما مرّ، و
مقتضى الشمول مضافاً إلى رفع الحرمة التي هي حكم تكليفي رفع الحكم الوضعي، و هو
ضمان القصاص أو الدية، فلا شيء على المُكرَه القاطع في المثال.
و
أمّا المُكرِه الآمر، فظاهرهم كما في المتن ثبوت القصاص عليه، و المحكيّ عن
القواعد [1] الإشكال فيه، نظراً إلى أقوائية السبب
عن المباشر و إلى عدم المباشرة، فتجب عليه الدية دون القصاص.