الحكم
في الصورة الأُولى، لأنّ التوعيد بالقتل بمجرّده لا يوجب تحقّق الإكراه مع كون
المُكرَه عليه هو قتل نفس المُكرِه، لأنّه لا معنى للفرار عن القتل المتوعّد به
بإيجاده نفسه، و لا مجال لرفع الخوف عن القتل بسبب فعله.
الثالثة: ما إذا كان في البين إكراه، و قد فرضها في محكيّ المسالك [1] و كشف اللّثام [2] بقولهما: «نعم لو كان التخويف بنوع من
القتل أصعب من النوع الذي قتل به نفسه، فدفعه به، اتّجه حينئذٍ تحقّق الإكراه، و
ترتّب القصاص حينئذٍ على المُكرِه الّذي هو أقوى من المباشر».
و
يمكن فرضها فيما إذا كان صدور القتل من المُكرِه مبغوضاً للمُكرَه زائداً على أصل
القتل، فيختار القتل لئلّا يتحقّق من المُكرِه الآمر، و قد احتمل فيها في المتن
ثبوت الحبس أبداً بالنسبة إلى المُكرِه؛ لعدم الفرق بين هذه الصورة و بين صورة
الإكراه على قتل الغير، التي قد عرفت ثبوت الحبس كذلك فيها فيما تقدّم.
و
يحتمل عدم الثبوت؛ لعدم شمول دليله لمثل هذه الصورة، و إلغاء الخصوصية غير ظاهر.
و
أمّا ترتّب القصاص كما في عبارتي المسالك و الكشف فلا يظهر له وجه؛ لعدم صيرورة
قتل النفس مشروعة بمجرّد ذلك، فهو كقتل الغير الذي لا يسوغ بمجرّد الإكراه، فأيّ
فرق بين الصورتين. و كون القتل المتوعَّد به أصعب أو مبغوضاً لا يجوِّز صدور القتل
الإكراهي، و إلّا لجاز كما في الجواهر للعالم بأنّه يموت عطشاً مثلًا أن يقتل نفسه
بالأسهل من ذلك [3].
و لجاز للمريض الذي يعلم بأنّ مرضه