responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 76

الحكم في الصورة الأُولى‌، لأنّ التوعيد بالقتل بمجرّده لا يوجب تحقّق الإكراه مع كون المُكرَه عليه هو قتل نفس المُكرِه، لأنّه لا معنى للفرار عن القتل المتوعّد به بإيجاده نفسه، و لا مجال لرفع الخوف عن القتل بسبب فعله.

الثالثة: ما إذا كان في البين إكراه، و قد فرضها في محكيّ المسالك‌ [1] و كشف اللّثام‌ [2] بقولهما: «نعم لو كان التخويف بنوع من القتل أصعب من النوع الذي قتل به نفسه، فدفعه به، اتّجه حينئذٍ تحقّق الإكراه، و ترتّب القصاص حينئذٍ على المُكرِه الّذي هو أقوى من المباشر».

و يمكن فرضها فيما إذا كان صدور القتل من المُكرِه مبغوضاً للمُكرَه زائداً على أصل القتل، فيختار القتل لئلّا يتحقّق من المُكرِه الآمر، و قد احتمل فيها في المتن ثبوت الحبس أبداً بالنسبة إلى المُكرِه؛ لعدم الفرق بين هذه الصورة و بين صورة الإكراه على قتل الغير، التي قد عرفت ثبوت الحبس كذلك فيها فيما تقدّم.

و يحتمل عدم الثبوت؛ لعدم شمول دليله لمثل هذه الصورة، و إلغاء الخصوصية غير ظاهر.

و أمّا ترتّب القصاص كما في عبارتي المسالك و الكشف فلا يظهر له وجه؛ لعدم صيرورة قتل النفس مشروعة بمجرّد ذلك، فهو كقتل الغير الذي لا يسوغ بمجرّد الإكراه، فأيّ فرق بين الصورتين. و كون القتل المتوعَّد به أصعب أو مبغوضاً لا يجوِّز صدور القتل الإكراهي، و إلّا لجاز كما في الجواهر للعالم بأنّه يموت عطشاً مثلًا أن يقتل نفسه بالأسهل من ذلك‌ [3]. و لجاز للمريض الذي يعلم بأنّ مرضه‌


[1] مسالك الأفهام: 15/ 90.

[2] كشف اللثام: 2/ 444.

[3] جواهر الكلام: 42/ 54.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست