responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 49

..........

غيره طعاماً مسموماً فأكله ذلك الغير عالماً بالسمّ و كونه قاتلًا، لا شي‌ء على المقدِّم من القصاص و الدية، لأنّه السبب القوي بل المباشر، فهو القاتل نفسه لا غير، و إن جهل أحدهما يكون المقدِّم قاتل عمد، فعليه القصاص مع علمه بهما و الدية عليه مع جهله بأحدهما [1].

و يرد عليه مضافاً إلى اضطراب عبارة الذيل الظّاهرة في ثبوت قتل العمد مع الدية أيضاً، إلّا أن يقال: بأنّ مراده الأعمّ من العمد و من شبه العمد أنّ الظاهر إنّ قوله: «و إن جهل أحدهما» له مصداقان: أحدهما العلم بكونه سمّاً و الجهل بكونه قاتلًا نوعاً، و ثانيهما العلم بكونه قاتلًا مع الجهل بكون سببه السمّ الموجود فيه.

و من الواضح إسناد القتل في المصداق الثاني إلى الآكل دون المقدِّم؛ لأنّ مجرّد العلم بكونه قاتلًا و إن لم يعلم سببه يكفي في عدم صحّة الإضافة إلى المقدِّم. إلّا أن يقال بخروج هذا المورد عن كلامه كما لا تبعد دعواه. و أمّا المصداق الأوّل فيمكن المناقشة فيه أيضاً بأنّه مع احتمال كون السمّ الموجود فيه المعلوم عنده قاتلًا، يمكن أن يقال: بأنّ إقدامه حينئذٍ على الأكل يوجب انتساب القتل إليه لا إلى المقدِّم.

و أمّا قوله في الذيل: «و الدية عليه مع جهله بأحدهما» فالظاهر عدم تمامية الإطلاق فيه، فإنّه يكون الثابت في بعض فروض الجهل هو القصاص لا الدية، و في بعض الفروض لا مجال لثبوت الدية أيضاً فضلًا عن القصاص، نعم تثبت الدية فقط في بعض الفروض الأُخر.

أمّا ما كان الثابت فيه هو القصاص، فإنّه لو كان المقدِّم جاهلًا بوجود السمّ في الطعام، و لكنّه كان عالماً بكون الطعام مؤثِّراً في القتل غالباً، و مع ذلك قدّم الطّعام‌


[1] مجمع الفائدة و البرهان: 13/ 385.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست