[مسألة 17 لو قدم إليه طعاماً مسموماً مع علم
الآكل بأنّ فيه سمّاً قاتلًا]
مسألة
17 لو قدم إليه طعاماً مسموماً مع علم الآكل بأنّ فيه سمّاً قاتلًا، فأكل متعمّداً
و عن اختيار فلا قود و لا دية، و لو قال كذباً: إنّ فيه سمّاً غير قاتل و فيه علاج
لكذا، فأكله فمات فعليه القود، و لو قال: فيه سمّ و أطلق فأكله فلا قود و لا دية
(1).
خلافاً
للشافعي [1] حيث حكي عنه أنّه اختار نفي القود
ترجيحاً للمباشرة.
و
بالجملة: لا خفاء في أنّ العرف و العقلاء يرون المقدِّم قاتلًا و أنّ القتل
مستند إليه، و حيث أنّه كان المفروض تحقّق أحد الأمرين في ضابطة العمد فلا محالة
يثبت القصاص، و منه يظهر ثبوت القصاص فيما لو كان المجنيّ عليه غير مميّز بطريق
أولى، كما لا يخفى.
(1) في هذه المسألة فروع:
الفرع
الأوّل: ما لو قدّم إليه طعاماً مسموماً و علم الآكل بأنّ فيه سمّاً قاتلًا
فأكل متعمّداً و عن اختيار فلا ضمان فيه على المقدِّم، لا بعنوان القصاص و لا
بعنوان الدية، لاستناد القتل في هذه الصورة إلى نفس الآكل، و لا أثر للتقديم في
هذه الجهة و إن كان لا يختار الآكل مع عدمه، إلّا أنّ اختياره مع وجوده يمنع عن
الاستناد إلى غيره، فهو كتقديم السكّين إلى من يريد قتل نفسه اختياراً، فإنّ هذا
العمل و إن كان يمكن أن يقال بحرمته و عدم المشروعية مع العلم بترتّب القتل عليه،
إلّا أنّ الحرمة أمر و كونه القاتل أمراً آخر؛ لأنّه من الواضح عدم كون المقدِّم
قاتلًا في المثال، فكذا المقام.
ثمّ
إنّه حكي عن مجمع البرهان للمقدس الأردبيلي أنّه قال: لو قدّم شخص إلى