responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 416

[مسألة 38 يثبت القصاص في قطع الذكر]

مسألة 38 يثبت القصاص في قطع الذكر، و يتساوى في ذلك الصغير و لو رضيعاً و الكبير بلغ كبره ما بلغ، و الفحل و الذي سلّت خصيتاه إذا لم يؤدّ إلى شلل فيه، و الأغلف و المختون، و لا يقطع الصحيح بذكر العنين و من في ذكره شلل، و يقطع ذكر العنين بالصحيح و المشلول به، و كذا يثبت في قطع الحشفة، فتقطع الحشفة بالحشفة، و في بعضها أو الزائد عليها استوفى بالقياس إلى الأصل، إن‌ القول، أو كون عمل الأكثر عليه كما في المختلف، بل كيف تجتمع هاتان الروايتان مع المرسلة الدالّة على الأرش مع العود، و هل وجه الجمع حملهما على صورة العدم أو الحكم بالجمع بين البعير و الأرش، كما حكي احتماله عن الشيخ (قدّس سرّه) [1]؟ لا مجال للثاني لكونه واضح الفساد كما في الجواهر [2]، كما أنّه لا مجال للأوّل لأنّه مضافاً إلى عدم التنافي المقتضي للتقييد لكون الطرفين مثبتين يلزم حمل الروايتين على الفرد النادر، و هي صورة عدم العود.

هذا، و مقتضى القاعدة بعد ضعف الروايتين و عدم ثبوت الجابر الرجوع إلى عمومات أدلّة القصاص، و الحكم بثبوته مع عدم العود كما هو المفروض.

ثمّ إنّ تقييد مدّة الانتظار بما جرت العادة بالإنبات فيها إنّما هو في مقابل مثل القواعد [3] لأنّ ظاهرها تعيين مدّة الانتظار بالسّنة، لأنّه لا دليل عليه بوجه. و عن الشهيد في غاية المراد [4] أنّه غريب جدّاً، نعم وقع التحديد بالسَّنة فيما إذا ضربت السنّ و لم تقلع في بعض الروايات، و لكنّه غير المقام.


[1] المبسوط: 7/ 138.

[2] جواهر الكلام: 42/ 391.

[3] قواعد الأحكام: 2/ 309.

[4] غاية المراد: 376 (مخطوط).

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست