مسألة
38 يثبت القصاص في قطع الذكر، و يتساوى في ذلك الصغير و لو رضيعاً و الكبير بلغ
كبره ما بلغ، و الفحل و الذي سلّت خصيتاه إذا لم يؤدّ إلى شلل فيه، و الأغلف و
المختون، و لا يقطع الصحيح بذكر العنين و من في ذكره شلل، و يقطع ذكر العنين
بالصحيح و المشلول به، و كذا يثبت في قطع الحشفة، فتقطع الحشفة بالحشفة، و في
بعضها أو الزائد عليها استوفى بالقياس إلى الأصل، إن
القول، أو كون عمل الأكثر عليه كما في المختلف، بل كيف تجتمع هاتان الروايتان مع
المرسلة الدالّة على الأرش مع العود، و هل وجه الجمع حملهما على صورة العدم أو
الحكم بالجمع بين البعير و الأرش، كما حكي احتماله عن الشيخ (قدّس سرّه) [1]؟ لا مجال للثاني لكونه واضح الفساد
كما في الجواهر [2]، كما أنّه لا مجال للأوّل لأنّه
مضافاً إلى عدم التنافي المقتضي للتقييد لكون الطرفين مثبتين يلزم حمل الروايتين
على الفرد النادر، و هي صورة عدم العود.
هذا،
و مقتضى القاعدة بعد ضعف الروايتين و عدم ثبوت الجابر الرجوع إلى عمومات أدلّة
القصاص، و الحكم بثبوته مع عدم العود كما هو المفروض.
ثمّ
إنّ تقييد مدّة الانتظار بما جرت العادة بالإنبات فيها إنّما هو في مقابل مثل
القواعد [3] لأنّ ظاهرها تعيين مدّة الانتظار
بالسّنة، لأنّه لا دليل عليه بوجه. و عن الشهيد في غاية المراد [4] أنّه غريب جدّاً، نعم وقع التحديد
بالسَّنة فيما إذا ضربت السنّ و لم تقلع في بعض الروايات، و لكنّه غير المقام.