المسالك
قولًا بالعدم [1]، لأنّ سنّ الصبيّ فضلة في الأصل نازلة
منزلة الشعر الذي ينبت مرّة بعد اخرى [2] و حكى في الشرائع بعد حكمه بثبوت الأرش في صورة العود و القصاص في
صورة العدم، قولًا بأنّ في سنّ الصبي بعيراً مطلقاً
[3]، و في الجواهر نقل هذا القول عن المهذب
[4] و الغنية [5] و الكافي [6] و الوسيلة [7] و الإصباح [8] و ديات المبسوط [9]، بل حكى عن ظاهر الغنية الإجماع عليه، و عن المختلف أنّ عليه عمل
الأكثر [10].
و
ظاهر حكاية المحقّق إنّ هذا القول في مقابل القول بثبوت الأرش مع العود و القصاص
مع عدمه، و عليه فمقتضاه ثبوت البعير في قلع سنّ الصبي مطلقاً، و تنطبق هذه الفتوى
على الروايتين الأخيرتين بضميمة دعوى كون المراد من موردهما هو سنّ الصبيّ غير
المثغر أعم من صورة العود و عدمه.
و
لكن يرد عليه مضافاً إلى ضعف الروايتين و عدم ثبوت جابر لهما أنّه كيف يجتمع ثبوت
الشهرة و تحقّقها على الأرش و القصاص، مع دعوى الإجماع على هذا