إحداهما: رواية مسمع، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إنّ عليّاً
(عليه السّلام) قضى في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً في كلّ سنّ [5].
ثانيتهما: رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّ أمير
المؤمنين (عليه السّلام) قضى في سنّ الصبي إذا لم يثغر ببعير [6].
و
يظهر من المتن أنّه حمل هاتين الروايتين على خصوص صورة العود التي هي مورد المرسلة
المتقدّمة، و لعلّ الوجه فيه كون الغالب في سنّ الصبيّ غير المثغر العود، لأنّ
طبعه يقتضي السقوط ثم الإنبات. و عليه فإن كان قوله في المتن: «بعير» منصوباً كما
هو المحتمل قويّاً و إن كان على خلاف النسخة الموجودة عندي، يكون الظاهر منه أنّ
الأرش الذي هو مدلول المرسلة مفسَّر في الروايتين بالبعير، و لا مانع من أن يكون
مقدّراً في بعض الموارد، و إن كان لولا التفسير لكان المراد منه ما ذكرنا من التفاوت
و الجرح.
و
إن كان قوله في المتن: «بعير» مرفوعاً كما في النسخة الموجودة عندي فربّما يشعر
المتن بثبوت الأرش بمعناه العرفي و البعير معاً، و هو في غاية البعد، لعدم كون
الجناية المتحقّقة بالقلع بالغة في الشدّة حدّا يترتّب عليها الجمع بين الأمرين،
كما لا يخفى. هذا ما يتعلّق بصورة العود.
و
أمّا صورة عدم العود فقد اعترف غير واحد بأنّ المشهور بين الأصحاب ثبوت القصاص
فيه [1]، بل في الجواهر: لا أجد فيه خلافاً
محقّقاً، و إن حكى في
[5] وسائل الشيعة: 19/ 258، أبواب ديات الأعضاء
ب 33 ح 2.
[6] وسائل الشيعة: 19/ 258، أبواب ديات الأعضاء
ب 33 ح 3.