responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 414

..........

ثمّ إنّ هنا روايتين آخرتين:

إحداهما: رواية مسمع، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إنّ عليّاً (عليه السّلام) قضى في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً في كلّ سنّ‌ [5].

ثانيتهما: رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قضى في سنّ الصبي إذا لم يثغر ببعير [6].

و يظهر من المتن أنّه حمل هاتين الروايتين على خصوص صورة العود التي هي مورد المرسلة المتقدّمة، و لعلّ الوجه فيه كون الغالب في سنّ الصبيّ غير المثغر العود، لأنّ طبعه يقتضي السقوط ثم الإنبات. و عليه فإن كان قوله في المتن: «بعير» منصوباً كما هو المحتمل قويّاً و إن كان على خلاف النسخة الموجودة عندي، يكون الظاهر منه أنّ الأرش الذي هو مدلول المرسلة مفسَّر في الروايتين بالبعير، و لا مانع من أن يكون مقدّراً في بعض الموارد، و إن كان لولا التفسير لكان المراد منه ما ذكرنا من التفاوت و الجرح.

و إن كان قوله في المتن: «بعير» مرفوعاً كما في النسخة الموجودة عندي فربّما يشعر المتن بثبوت الأرش بمعناه العرفي و البعير معاً، و هو في غاية البعد، لعدم كون الجناية المتحقّقة بالقلع بالغة في الشدّة حدّا يترتّب عليها الجمع بين الأمرين، كما لا يخفى. هذا ما يتعلّق بصورة العود.

و أمّا صورة عدم العود فقد اعترف غير واحد بأنّ المشهور بين الأصحاب ثبوت القصاص فيه‌ [1]، بل في الجواهر: لا أجد فيه خلافاً محقّقاً، و إن حكى في‌


[5] وسائل الشيعة: 19/ 258، أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 2.

[6] وسائل الشيعة: 19/ 258، أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 3.

[1] رياض المسائل: 10/ 365.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست