responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 36

..........

و يظهر من كاشف اللّثام في وجه ترديد القواعد في الحكم بالدية ما يجري في القصاص أيضاً. قال: «و مبنى الوجهين على تعارض ظاهرين و أصلين، فإنّ الظاهر من حال الإنسان أنّه لا يتخاذل عن الخروج حتى يحترق، و ظاهر النار المفروضة سهولة الخروج عنها، و أنّه لا يحترق بها إلّا من تعمّد اللّبث فيها، و الأصل براءة الذمّة، و الأصل عدم الشركة في الجناية [1].

و يرد عليه مضافاً إلى المناقشة في مثل أصالة عدم الشّركة في الجناية، فإنّ الشركة فيها ليست لها حالة سابقة وجودية أو عدميّة، مع أنّ هذا الأصل لا يثبت استقلال المُلقى، إلّا على القول بالأصل المثبت الذي هو على خلاف التحقيق، و أنّ الشك ليس في الشركة و عدمها، بل في استقلال المُلقى في الجناية و استقلال المطروح في النار فيها، فالترديد إنّما هو في استقلال المُلقى أو المطروح أنّ ما هو العمدة في الحكم بعدم القصاص هو عدم إحراز موضوع الحكم بالقصاص، و هو قتل العمد، فإنّه مع احتمال كون الموت ناشئاً عن البقاء الاختياري في النار و معه لا يستند الموت إلى المُلقى بوجه يشك في استناد القتل إليه و صدوره منه، و مع الشك في صدور القتل منه و عدمه لم يحرز عنوان قتل العمد الّذي يعتبر فيه أوّلًا إضافة القتل إلى من يراد قصاصه، و مع الشكّ في ذلك و عدم إحرازه لا يبقى مجال لترتيب الحكم بالقصاص.

فالعمدة في مبنى المسألة ما ذكرنا من عدم إحراز الموضوع و الشك في تحقّقه، و منه يظهر أنّه كما لا وجه للقصاص في هذه الصورة التي هي فرض الشك، لا وجه لثبوت الدية أيضاً، لأنّ موضوعها هو القتل المضاف إلى من يراد أخذ الدية منه أو


[1] كشف اللثام: 2/ 441.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست