الخروج
تخاذلًا؛ و لو لم يعلم ذلك ضمنه، و إن قدر على الخروج، لأنّ النار قد ترغبه و
تدهشه و تشنج أعضائه بالملاقاة فلا يظفر بوجه المخلّص»
[1].
فإنّ
التفصيل في الدية بين صورة العلم بالتخاذل و صورة الشكّ فيه مع إطلاق الحكم بعدم
ثبوت القصاص يعطي عموم الحكم بالعدم فيه، و إن كان ظاهر صدر العبارة يشعر
بالاختصاص بصورة العلم بالتخاذل، كما لا يخفى.
و
قد ذكر الشهيد في المسالك في وجه ثبوت القصاص في المقام: أن السبب المقتضي للضمان
و هو الإلقاء متحقّق، مع الشك في المسقط، و هو القدرة على الخروج مع التهاون فيه،
و لا يسقط الحكم بثبوت أصل القدرة ما لم يعلم التخاذل عن الخروج، لاحتمال أن يعرض
له ما يوجب العجز من دهشة و تحيّر، أو تشنّج أعضائه و نحو ذلك [2].
و
يرد عليه أنّه لم يدلّ دليل على سببيّة الإلقاء للضمان، و من الواضح افتقار
السببية إلى جعل الشارع و قيام الدليل. و قد حقّقنا في الأصول أنّ الأحكام
الوضعيّة بأجمعها مجعولة للشارع، غاية الأمر أنّ تعلّق الجعل ببعضها ربّما يكون
بجعل منشأ انتزاعه، و إن كان يمكن فيه الجعل مستقلا أيضاً.
و
بالجملة: اقتضاء الإلقاء بمجرّده للضمان و سببيّته له لم يدلّ عليه دليل
بوجه، فلا مجال لما في المسالك.
مضافاً
إلى أنّ الظاهر أنّ مراده من المسقط هو المانع، و عليه لا يحكم بترتّب المقتضى
بالفتح مع إحراز المقتضي بالكسر و الشكّ في وجود المانع.