responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 358

..........

و أخذ الأرش‌ [1]، لا سبيل له أيضاً، لعين ما ذكرنا من ثبوت موجب القصاص في الطرف و هو قطع العضو عدواناً و ظلماً، فالإنصاف أنّه لا مجال للحكم بعدم ثبوت القصاص في شي‌ء من الفروع الثلاثة.

كما أنّ مقتضى القاعدة في الجميع الثبوت من غير ردّ شي‌ء لظهور أدلّته و عموماته كتاباً و سنّة في ثبوته و عدم لزوم ردّ شي‌ء أصلًا.

و أمّا الرواية الواردة في الفرع الثاني فهي رواية سورة بن كليب، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سئل عن رجل قتل رجلًا عمداً، و كان المقتول أقطع اليد اليمني؟ فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها إن (أو ظ) كان أخذ دية يده و يقتلوه، و إن شاؤوا طرحوا عنه دية يد و أخذوا الباقي، قال: و إن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه، و لا أخذ لها دية قتلوا قاتله و لا يغرم شيئاً، و إن شاؤوا أخذوا دية كاملة، قال و هكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السّلام) [2].

و الكلام في الرواية تارة من جهة اعتبارها في موردها، و أُخرى بعد فرض الاعتبار في المورد في شمولها للفرع الأوّل من جهة الحكم بلزوم الردّ، فنقول:

أمّا من الجهة الأُولى‌ فهي ضعيفة بسورة، لعدم توثيقه قطعاً، و عدم مدحه ظاهراً. و ما ذكره الكشي‌ [3] فيه ممّا يدلّ على مدحه يكون الناقل له شخص هذا الرجل، و الانجبار بالشهرة غير معلوم؛ لعدم ثبوت الشهرة الفتوائية حتى تكون‌


[1] السرائر: 3/ 404.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 82، أبواب القصاص في النفس ب 50 ح 1.

[3] رجال الكشي: 376، الرقم 706.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست