responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 357

[مسألة 27- لو قطع يده فعفا المقطوع ثم قتله القاطع فللولي القصاص في النفس‌]

مسألة 27- لو قطع يده فعفا المقطوع ثم قتله القاطع فللولي القصاص في النفس، و هل هو بعد ردّ دية اليد أم يقتل بلا ردّ؟ الأشبه الثاني، و كذا لو قتل رجل صحيح رجلًا مقطوع اليد قتل به، و في رواية: إن قطعت في جناية جناها أو قطع يده و أخذ ديتها يردّ عليه دية يده و يقتلوه، و لو قطعت من غير جناية و لا أخذ لها دية قتلوه بلا غرم، و المسألة مورد إشكال و تردّد، و الأحوط العمل بها، و كذا الحال في مسألة أُخرى بها رواية، و هي لو قطع كفّاً بغير أصابع قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع، فإنّها مشكلة أيضاً (1).

و يؤيّده عدم إشارة المتن إلى وجود رواية في المسألة كما مرّ.

فالإنصاف أنّه لا مجال للأخذ بالرواية لضعفها و عدم الجابر لها بوجه، فاللّازم الأخذ بالقاعدة، و قد عرفت أنّ مقتضاها عدم القصاص مطلقاً.

(1) في هذه المسألة فروع ثلاثة، و مقتضى القاعدة في جميعها مع قطع النظر عن الروايتين الواردتين في الفرعين الأخيرين أنّ نقص المقتول أو المقطوع لا يقدح في أصل القصاص بوجه. فما ذكره الشيخ احتمالًا، من سقوط القصاص رأساً و ثبوت نصف الدية في الفرع الأوّل، نظراً إلى أنّ القتل بعد القطع بمنزلة السراية، فهو كالجناية الواحدة إذا عفا عن بعضها، فيسقط القصاص عن جميعها [1] في غاية الضعف، لأنّه لا مجال لنفي القصاص مع ثبوت موجبه، و هو إزهاق نفس معصومة عدواناً و ظلماً.

كما أنّ ما ذكره ابن إدريس في الفرع الأخير من أنّه لا خلاف بيننا أنه لا يقتصّ العضو الكامل للناقص إلى أن قال: و الأولى الحكومة في ذلك و ترك القصاص‌


[1] المبسوط: 7/ 67.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست