[مسألة 25 لو هلك قاتل العمد سقط القصاص بل و
الدّية]
مسألة
25 لو هلك قاتل العمد سقط القصاص بل و الدّية، نعم لو هرب فلم يقدر عليه حتّى مات
ففي رواية معمول بها إن كان له مال أخذ منه و إلّا أخذ من الأقرب فالأقرب، و لا
بأس به لكن يقتصر على موردها (1).
الجاني
شيء، لأنّ الدية لا تثبت في العمد إلّا صلحاً، و المفروض عدمه، و القصاص قد فات
محلّه، و الأولى الاستدلال عليه بأنّ الدليل على ضمان السراية على ما عرفت هو
الإجماع، و لم يتحقّق ثبوته مع وقوع السراية بعد موت الجاني، فعدم ثبوت الدية لعدم
تحقّق موجبها و عدم الدليل على ضمانها، و هذا القول هو الظاهر.
الثالث: لا إشكال بمقتضى ضمان السراية في أنّه لو قطع يد رجل فسرت حتّى
انجرّت إلى الموت في ثبوت قصاص النفس و عدم موضوع لقصاص الطرف، كما أنّه لا إشكال
في هذه الصورة في عدم ثبوت قصاصين بعد كون الجناية واحدة، بخلاف ما إذا قطع يد رجل
و قتل رجلًا آخر، كما لا يخفى.
إنّما
الإشكال في الفرض المذكور فيما إذا تحقّق قصاص الطرف، ثم سرت و انجرّت إلى الموت،
و الظاهر بمقتضى ضمان السراية ثبوت القصاص في النفس. و لا ينافيه القصاص الذي وقع
أوّلًا، لعدم كونه مانعاً عن ضمان السراية بوجه، و إن كان لولاه لما كان هناك إلّا
قصاص النفس فقط كما عرفت، إلّا أنّه مع وجوده لا دليل على ارتفاع ضمان النفس، و
كون الجناية واحدة لا تقتضي ذلك، كما إذا قطع بضربة واحدة اليد و الرجل معاً.
(1) أمّا سقوط القصاص فلانتفاء موضوعه بالهلاك،
و أمّا سقوط الدية فقد وقع الخلاف فيه، فالمحكيّ عن مبسوط الشيخ هو السقوط، بل قال
أنّه الذي يقتضيه