responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 347

[مسألة 25 لو هلك قاتل العمد سقط القصاص بل و الدّية]

مسألة 25 لو هلك قاتل العمد سقط القصاص بل و الدّية، نعم لو هرب فلم يقدر عليه حتّى مات ففي رواية معمول بها إن كان له مال أخذ منه و إلّا أخذ من الأقرب فالأقرب، و لا بأس به لكن يقتصر على موردها (1).

الجاني شي‌ء، لأنّ الدية لا تثبت في العمد إلّا صلحاً، و المفروض عدمه، و القصاص قد فات محلّه، و الأولى الاستدلال عليه بأنّ الدليل على ضمان السراية على ما عرفت هو الإجماع، و لم يتحقّق ثبوته مع وقوع السراية بعد موت الجاني، فعدم ثبوت الدية لعدم تحقّق موجبها و عدم الدليل على ضمانها، و هذا القول هو الظاهر.

الثالث: لا إشكال بمقتضى ضمان السراية في أنّه لو قطع يد رجل فسرت حتّى انجرّت إلى الموت في ثبوت قصاص النفس و عدم موضوع لقصاص الطرف، كما أنّه لا إشكال في هذه الصورة في عدم ثبوت قصاصين بعد كون الجناية واحدة، بخلاف ما إذا قطع يد رجل و قتل رجلًا آخر، كما لا يخفى‌.

إنّما الإشكال في الفرض المذكور فيما إذا تحقّق قصاص الطرف، ثم سرت و انجرّت إلى الموت، و الظاهر بمقتضى ضمان السراية ثبوت القصاص في النفس. و لا ينافيه القصاص الذي وقع أوّلًا، لعدم كونه مانعاً عن ضمان السراية بوجه، و إن كان لولاه لما كان هناك إلّا قصاص النفس فقط كما عرفت، إلّا أنّه مع وجوده لا دليل على ارتفاع ضمان النفس، و كون الجناية واحدة لا تقتضي ذلك، كما إذا قطع بضربة واحدة اليد و الرجل معاً.

(1) أمّا سقوط القصاص فلانتفاء موضوعه بالهلاك، و أمّا سقوط الدية فقد وقع الخلاف فيه، فالمحكيّ عن مبسوط الشيخ هو السقوط، بل قال أنّه الذي يقتضيه‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست