responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 346

..........

و بالجملة: الظاهر أنّه لا دليل على لزوم التأخير على وليّ المقتول، فلو قتله قبل القطع لا يترتّب عليه إثم، كما لا يترتّب عليه ضمان، على ما عرفت.

الثاني: ما لو سرى القطع في المجنيّ عليه، و فيه صورتان:

الاولى‌: ما إذا كانت السراية قبل القصاص بحيث تحقّقت السراية في حال حياة الجاني، و حيث إنّ السراية في هذا الحال تكون مضمونة على ما مرّ سابقاً، فاللّازم حينئذٍ ثبوت قصاص النفس بالإضافة إلى القطع أيضاً، فيصير كما لو قتل رجلين حيث يستحقّ كلّ واحد من الوليّين القصاص في النفس.

الثانية: ما إذا كانت السراية بعد القصاص و موت القاتل و تحقّق القصاص في اليد، و المذكور في الجواهر [1] أنّ فيه أقوالًا ثلاثة:

أحدها: ما حكي عن المبسوط [2] و ظاهر المحقّق في الشرائع‌ [3] من أنّه يثبت لوليّ المقطوع نصف الدية من تركة الجاني، لأنّ قطع اليد بدل عن نصف الدية، فيثبت النصف الآخر بالسراية.

ثانيها: إنّ لوليّ المقتول بالسراية الرجوع بالدية أجمع، لأنّ للنفس دية على انفرادها، و الذي استوفاه في العمد وقع قصاصاً فلا يتداخل. و حكي عن العلّامة في التحرير [4] انّه اختار هذا القول، و عن كشف اللّثام انّه المشهور [5].

ثالثها: ما استظهره في المتن تبعاً للجواهر، من أنّه لا يثبت للولي في تركة


[1] جواهر الكلام: 42/ 325 326.

[2] المبسوط: 7/ 63.

[3] شرائع الإسلام: 4/ 1005.

[4] تحرير الأحكام: 2/ 256 257.

[5] كشف اللثام: 2/ 469 470.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست