responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 343

..........

التسبّبي، نحو ما لو حبس رجلًا و منعه من الطعام أو الشراب حتّى مات جوعاً أو عطشاً.

و لكنّ الظاهر عدم ثبوت القتل في المقام، فإنّ الموت مسبَّب عن عدم الغذاء، و نفي موضوع الغذاء بالقصاص لا يوجب تحقق القتل. أ لا ترى أنّه لو ترك المكلَّف إنقاذ الغريق مع القدرة عليه فمات الغريق بترك الإنقاذ لا يوجب ذلك تحقق القتل و إضافته إلى التارك للإنقاذ، بل غاية الأمر عصيان التكليف الوجوبي المتعلّق بالإنقاذ. و كذلك لو سرق السارق طعام الغير المتوقّف عليه بقاء حياته لا يوجب ذلك انطباق عنوان القاتل عليه، إذا مات المسروق منه بسبب عدم الطعام، و أمثال ذلك.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّه كما لا وجه لثبوت القصاص كذلك لا وجه للحكم بثبوت الدّية كما في الجواهر [8]؛ لعدم تحقّق القتل أصلًا، و الموجب لها هو القتل مع كونه شبه عمد أو خطأ.

الرابع: ما عنونه في المتن بقوله: «و لو قتلت المرأة قصاصاً»، و الظاهر بقرينة قوله: «فبانت حاملًا» هو كون المقتصّ جاهلًا بالحمل حال القصاص، إمّا لاعتقاده بالعدم، أو لوجود مجرّد الاحتمال مع كون مقتضى الاستصحاب العدم لخلوّه عن الدعوى أيضاً، كما أنّ الظاهر كون الحاكم الآذن جاهلًا أيضاً، و عليه فالحكم بثبوت الدية بلحاظ قتل الحمل و إن كان ظاهراً، إلّا أنّ الحكم بثبوتها على الولي محلّ إشكال، لأنّ القتل حينئذٍ يكون من قبيل قتل الخطأ الذي تكون الدية فيه على العاقلة، إلّا أن يكون المراد بما في المتن نفي الثبوت على بيت المال، فالمراد بالوليّ هو الأعم منه و من العاقلة. هذا في صورة جهلهما.

و أمّا صورة علمهما فالظاهر ثبوت الدية على الولي القاتل، لتحقّق قتل العمد


[8] جواهر الكلام: 42/ 323.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست