[مسألة 24 لو قطع يد رجل و قتل رجلًا آخر تقطع
يده أوّلًا ثم يقتل]
مسألة
24 لو قطع يد رجل و قتل رجلًا آخر تقطع يده أوّلًا ثم يقتل، من غير فرق بين كون
القطع أوّلًا أو القتل، و لو قتله ولي المقتول قبل القطع أثم، و للوالي تعزيره و
لا ضمان عليه، و لو سرى القطع في المجني عليه قبل القصاص
منه بالنسبة إلى الحمل، غاية الأمر إنّ عدم وجود شرط القصاص فيه أوجب الانتقال إلى
الدية. و لا مجال في هذه الصورة لتوهّم ثبوت القصاص على المقتصّ بالنسبة إلى قتل
الأُمّ، لأنّه و إن كان التأخير إلى الوضع واجباً عليه شرعاً، و التقديم مخالفاً
لما هو وظيفته كذلك، إلّا أنّ ذلك لا يوجب صيرورة القتل متّصفاً بكونه ظلماً و
عدواناً، كما إذا تصدّى للقصاص من دون استئذان من الحاكم و قلنا بلزومه، فإنّه لا
يوجب تحقّق موجب القصاص، كما مرّ سابقاً.
و
أمّا الحاكم، فالظاهر أنّه لا وجه للحكم بثبوت ضمانه إمّا بانفراده أو بالاشتراك،
كما احتملهما في محكي المسالك [1]، نظراً إلى أنّ فعل الولي صادر عن رأيه و اجتهاده، فهو كالآلة، أو
إلى أنّ أمر الحاكم كالمباشرة كفعل الولي، فيتحقّق التشريك، و الوجه في العدم عدم
استناد القتل إلى الحاكم بوجه؛ لوجود المباشر العالم على ما هو المفروض، و عليه
فالظاهر ثبوت الدية على خصوص الولي.
و
ممّا ذكر يظهر أنّ الحكم كذلك بطريق أولى فيما إذا كان المباشر عالماً و الحاكم
الآذن جاهلًا، و أمّا في صورة العكس فقد صرّح المحقّق في الشرائع بضمان الحاكم [2]، و لعلّ المراد استقرار الضمان عليه،
نظراً إلى أنّ ولي الحمل يرجع إلى القاتل أوّلًا، و هو يرجع بعد أداء الدية إليه
إلى الحاكم لقاعدة الغرور، فتدبّر.