responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 342

..........

الحيض، و الطهر، و الحمل‌ [1]. و إن كانت ضعيفة من حيث السند إلّا أنّ ضعفها منجبر بالشهرة المذكورة، و لا أقلّ من كون الأخذ بقولها إلى اتّضاح الحال مقتضى الاحتياط الوجوبي، كما في المتن و مثله.

الثالث: لو وضعت حملها، فإن توقّف حياة الولد عليها إمّا من جهة اللّبإ الذي حكي عن الشيخ‌ [2] و العلّامة [3] و الشهيد [4] و غيرهم‌ [5] أنّه لا يعيش الصّبي بدونه، و إن كان الوجدان يشهد بخلافه إلّا أن يراد به الغالب، و هو يكفي في لزوم الرعاية؛ و إمّا من جهة انحصار غذائه بالأُمّ لعدم وجود ما يعيش به غيرها، لا يجوز قتلها و استيفاء القصاص منها؛ لما ذكر في عدم الجواز مع الحمل من لزوم حفظ النفس المحترمة. نعم مع وجود ما يعيش به غيرها من ألبان الحيوانات أو المراضع الأُخر أو اللبن اليابس المتداول في هذه الأزمنة لا مانع من استيفاء القصاص، و إن كان يمكن القول باستحباب الصبر؛ لئلّا يفسد خلقه و نشؤه بالألبان المختلفة أو لبن غير الأُمّ الذي هو أوفق بطبعه و أنسب بمزاجه، لكنّه لا يصل إلى حدّ المنع مع كون القصاص حقّا للناس.

ثم في فرض انحصار غذائه بالأُمّ لو خالف و اقتصّ من الأُمّ فمات الولد بعده هل يقتصّ من المقتصّ أم لا؟ قد حكي عن بعض‌ [6] احتمال القصاص عليه لصدق قتله‌


[1] مجمع البيان: 2/ 101، وسائل الشيعة: 15/ 441، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 24 ح 2.

[2] المبسوط: 7/ 59.

[3] قواعد الأحكام: 2/ 302.

[4] اللمعة الدمشقية: 120.

[5] الروضة البهية: 10/ 452.

[6] مسالك الأفهام: 15/ 253.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست