بملاحظة
الحمل و لزوم التحفّظ على النفس المحترمة التي هي الحمل، من دون فرق بين كونه قبل
جناية الأُمّ أو بعدها، و كذا لا فرق بين كونه من زنا أو من غيره، مضافاً إلى
تفسير الإسراف في القتل المنهي عنه في ذيل بعض آيات القصاص بذلك، مع ظهور كونه منه
و إن لم ينحصر به.
الثاني: لا إشكال في ثبوت الحمل المانع عن استيفاء القصاص بشهادة أربع قوابل
بذلك، و أمّا لو كانت دعواها مجرّدة عن البيّنة فقد ذكر المحقّق في الشرائع: قيل:
لا يؤخذ بقولها، لأنّ فيه دفعاً للولي عن السلطان، و لو قيل: يؤخذ كان أحوط [1]. و يظهر منه كون المسألة خلافية، مع
أنّ الظاهر كما في الجواهر [2] عدم وجدان مخالف صريح للقبول، فإنّ جماعة من الأكابر و إن عبّروا
بأنّ الأولى الاحتياط؛ لكنّ الظاهر أنّ مرادهم هو الاحتياط اللّازم كما هو ظاهر
الشرائع، و عليه فالظاهر ثبوت الشهرة على القبول.
و
يدلّ على القبول مضافاً إلى أنّ للحمل أمارات مخفيّة أيضاً تجدها الحامل من نفسها،
و تختصّ بمراعاتها على وجه يتعذّر إقامة البيّنة عليها، فيقبل قولها فيه كالحيض و
نحوه قوله تعالى وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَ[3] نظراً إلى أنّ عدم حلّية الكتمان مستلزم للحجّية و الاعتبار، و إن
كان يمكن المناقشة في الاستدلال به بوروده في المطلقات، و لا دليل على التعميم. و
رواية الطبرسي في مجمع البيان عن الصادق (عليه السّلام) في قوله تعالى وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحامِهِنَ قال: قد فوّض اللَّه إلى النساء ثلاثة أشياء: