مسألة
23 لا يقتصّ من الحامل حتّى تضع حملها و لو تجدّد الحمل بعد الجناية، بل و لو كان
الحمل من زنا، و لو ادّعت الحمل و شهدت لها أربع قوابل ثبت حملها، و إن تجرّدت
دعواها فالأحوط التأخير إلى اتّضاح الحال، و لو وضعت حملها فلا يجوز قتلها إذا
توقّف حياة الصبي عليها، بل لو خيف موت الولد لا يجوز و يجب التأخير. و لو وجد ما
يعيش به الولد فالظاهر أنّ له القصاص، و لو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملًا
فالدية على الولي القاتل (1).
ورثة
الجاني، لأنّ المال إنّما هو في مقابل عدم القصاص، و المفروض تحقّقه. و يمكن أن
يقال بعدم رجوعه إليهم لأنّه وقع في مقابل إسقاط حقّ القصاص، و المفروض أنّ الوليّ
أسقطه، و صدور القتل من الوكيل لا يرتبط بذلك أصلًا، و الأرجح هو الاحتمال الأوّل،
فتدبّر.
(1) في هذه المسألة مباحث:
الأوّل: في أنّه لا يقتصّ من الحامل ما دامت كونها حاملًا، و المفروض فعلًا
هو قصاص النفس، و في الجواهر نفى وجدان الخلاف فيه
[1]، بل في محكي كشف اللّثام الاتفاق عليه
[2]. و الوجه فيه مضافاً إلى ذلك و إلى ما تقدّم من روايات الحدود
المتقدّمة في كتاب الحدود [3]، التي منها الرواية الواردة في امرأة مجحّ
[4]، و إن كان موردها عدم تمامية الإقرار قبل الوضع؛ لكنّه يستفاد منها
أنّ التأخير إنّما هو