responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 340

[مسألة 23 لا يقتصّ من الحامل حتّى تضع حملها]

مسألة 23 لا يقتصّ من الحامل حتّى تضع حملها و لو تجدّد الحمل بعد الجناية، بل و لو كان الحمل من زنا، و لو ادّعت الحمل و شهدت لها أربع قوابل ثبت حملها، و إن تجرّدت دعواها فالأحوط التأخير إلى اتّضاح الحال، و لو وضعت حملها فلا يجوز قتلها إذا توقّف حياة الصبي عليها، بل لو خيف موت الولد لا يجوز و يجب التأخير. و لو وجد ما يعيش به الولد فالظاهر أنّ له القصاص، و لو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملًا فالدية على الولي القاتل (1).

ورثة الجاني، لأنّ المال إنّما هو في مقابل عدم القصاص، و المفروض تحقّقه. و يمكن أن يقال بعدم رجوعه إليهم لأنّه وقع في مقابل إسقاط حقّ القصاص، و المفروض أنّ الوليّ أسقطه، و صدور القتل من الوكيل لا يرتبط بذلك أصلًا، و الأرجح هو الاحتمال الأوّل، فتدبّر.

(1) في هذه المسألة مباحث:

الأوّل: في أنّه لا يقتصّ من الحامل ما دامت كونها حاملًا، و المفروض فعلًا هو قصاص النفس، و في الجواهر نفى وجدان الخلاف فيه‌ [1]، بل في محكي كشف اللّثام الاتفاق عليه‌ [2]. و الوجه فيه مضافاً إلى ذلك و إلى ما تقدّم من روايات الحدود المتقدّمة في كتاب الحدود [3]، التي منها الرواية الواردة في امرأة مجحّ‌ [4]، و إن كان موردها عدم تمامية الإقرار قبل الوضع؛ لكنّه يستفاد منها أنّ التأخير إنّما هو


[1] جواهر الكلام: 42/ 322.

[2] كشف اللثام: 2/ 469.

[3] تفصيل الشريعة، كتاب الحدود: 155 158.

[4] وسائل الشيعة: 18/ 377، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 1، و المجحّ: الحامل المقرب التي دنا وِلادُها، النهاية لابن الأثير: 1/ 240.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست