responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 277

[مسألة 7 لو حلف المدّعى مع اللّوث و استوفى الدية ثم شهد اثنان أنّه كان غائباً]

مسألة 7 لو حلف المدّعى مع اللّوث و استوفى الدية ثم شهد اثنان أنّه كان غائباً غيبة لا يقدر معها على القتل أو محبوساً كذلك، فهل تبطل القسامة بذلك و استعيدت الدية أم لا مجال للبيّنة بعد فصل الخصومة باليمين؟ فيه تردّد، و الأرجح الثاني، نعم لو علم بذلك وجداناً بطلت القسامة و استعيدت الدية. و لو اقتصّ بالقسامة أو الحلف أخذت منه الدية لو لم يعترف بتعمّد الكذب، و إلّا اقتصّ منه (1).

(1) الظاهر كما في المتن أنّه بعد تمامية فصل الخصومة بالقسامة، و استيفاء المدّعى الدية لا يبقى مجال لطرحها ثانياً، و إقامة البيّنة من طرف القاتل على كونه مسافراً حال القتل سفراً لا يجتمع مع القتل بوجه، أو مريضاً كذلك أو محبوساً كذلك، كما في سائر الدعاوي، فإنّه بعد الحكم على طبق يمين المنكر فيها و فصل الخصومة بها لا مجال للمدّعي لإقامة البيّنة على‌ دعواه، و لكن في الشرائع‌ [1] و محكيّ القواعد [2] و غيرهما [3] بطلان القسامة بذلك و لزوم ردّ الدية إلى القاتل، و لم يعرف له وجه يعتمد عليه.

نعم في المسالك: لو قال الشهود لم يقتله هذا و اقتصروا عليه لم تقبل شهادتهم‌ [4] و لعلّ وجهه عدم حجّية الشهادة على النفي؛ لعدم كونه قابلًا للمشاهدة أولًا، و عدم إحرازه نوعاً ثانياً، لافتقاره إلى مراقبة تامّة و معاشرة كاملة، كما لا يخفى.

و كيف كان فالظاهر عدم بطلان القسامة بالبيّنة بعدها، نعم لو تحقّق العلم‌


[1] شرائع الإسلام: 4/ 1000.

[2] قواعد الأحكام: 2/ 296.

[3] المبسوط: 7/ 242، إرشاد الأذهان: 2/ 218، مجمع الفائدة و البرهان: 14/ 190، كشف اللثام: 2/ 461.

[4] مسالك الأفهام: 15/ 220.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست