responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 276

..........

و بأنّ الخمسين كيمين واحدة، و لو مات في أثنائها لزم الوارث استئنافها.

و يرد على الأوّل أنّ إثبات الحقّ بيمين الغير من خصوصيات القسامة، فلا يكون ذلك من التوالي الفاسدة، و تنزيل الخمسين منزلة يمين واحدة لا دليل على إطلاقه، بل غايته التنزيل في إثبات الدعوى به و توقف ثبوتها عليه، و أمّا كونها مثلها في جميع الآثار و الخواص فلم يقم دليل عليه.

و التحقيق أنّ الدّليل على هذا القول مضافاً إلى أنّ كون القسامة على‌ خلاف القاعدة يقتضي الاقتصار على القدر المتيقّن و هو الاستئناف في المقام أنّ مقتضى إطلاق أدلّة القسامة أنّ دعوى القتل تحتاج في إثباتها إلى القسامة، و من الواضح أنّ دعوى الوارث بعد الولي دعوى جديدة، و هو مدّع جديد يفتقر إثباتها إلى القسامة بعد طرح الدعوى و سماعها.

و الدليل على كونه مدّعياً جديداً أنّه لم يكن له مجال مع وجود الولي، مع أنّه يمكن أن لا يكون له ادّعاء بعده، و عليه فلا وجه لإتمام القسامة و لا لإقامتها، فاحتياج ذلك إلى دعواه يكشف عن كونها دعوى جديدة. و من الظاهر توقّف إثباتها على القسامة بعدها، مع أنّك عرفت في المسألة الرابعة أنّ حضور الولي الغائب بعد إقامة القسامة من الولي الحاضر يوجب توقّف إثبات دعواه أيضاً على قسامة جديدة، كما قوّيناه، ففي المقام الذي لا يكون الوارث في عرض الولي بل في طوله يكون التوقّف المذكور أوضح بل أولى‌، فتدبّر.

الثالث: ما إذا مات الولي بعد تمامية الأيمان، و لا إشكال حينئذٍ في أنّه لا يجب على الوارث إقامة القسامة أو الحلف، لأنّ ما ينتقل إلى الوارث حينئذٍ ليس هو طرح الدعوى، لأنّ المفروض إثباتها من ناحية الولي، بل هو حق الاقتصاص من القاتل أو أخذ الدية منه، كما لا يخفى‌.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست