مسألة
2 لو ادّعى على اثنين و له على أحدهما لوث فبالنسبة إلى ذي اللّوث كان الحكم كما
تقدّم من إثباته بخمسين قسامة، و بالنسبة إلى غيره كانت الدعوى كسائر الدّعاوي،
اليمين على المدّعى عليه و لا قسامة. فلو حلف سقطت دعواه بالنسبة إليه، و إن ردّ
اليمين على المدّعى حلف، و هذا الحلف لا يدخل في الخمسين، بل لا بدّ في اللوث من
خمسين غير هذا الحلف على الأقوى (1).
[مسألة 3 لو أراد قتل ذي اللّوث بعد الثبوت عليه
بالقسامة]
مسألة
3 لو أراد قتل ذي اللّوث بعد الثبوت عليه بالقسامة يردّ عليه نصف (1) مورد هذه المسألة ما إذا ادّعى القتل على اثنين بنحو الشركة، و
كان اللّوث متحقّقاً بالإضافة إلى أحدهما فقط، و عليه فالحكم فيها هو ما في المتن
من ملاحظة اللّوث و عدمه، فبالنسبة إلى ذي اللّوث يتوقّف إثبات دعوى القتل على
القسامة، و يترتّب عليها شركة المدّعى عليه في القتل، و أمّا بالنسبة إلى غير ذي
اللّوث فلا مجال للقسامة؛ لعدم وجود شرطها الذي هو اللّوث كما عرفت. و عليه فتجري
الضابطة الجارية في سائر الموارد، و هي أنّه مع عدم البيّنة للمدّعي تصل النوبة
إلى يمين المدّعى عليه، فإذا حلف سقطت دعواه بالإضافة إليه، و إن ردّ اليمين على
المدّعى حلف و تثبت دعواه على الآخر أيضاً، و هي شركته في القتل.
و
الظاهر أنّ هذا الحلف لا يرتبط بالقسامة و لا يدخل في الخمسين؛ لأنّه مضافاً إلى
مغايرة طرفه مع طرفها يكون مقتضاهما مختلفاً، فإنّ القسامة إنّما تثبت شركة ذي
اللّوث في القتل، و لا تثبت بها شركة غيره بوجه. و عليه فلا بدّ في إثباتها من حلف
مربوط به، و لا يبتني الدخول و عدمه على القولين فيما إذا تعدّد المدّعى عليه، و
كان لوث بالإضافة إلى الجميع، فإنّ المفروض في المقام عدم اللّوث بالإضافة إلى
الثاني، و كون اليمين هي اليمين المردودة، و لا ربط له بتلك المسألة.