responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 265

..........

معاوية المتقدّمة المشتملة على قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكفّ عن قتله‌ [2]. و رواية ابن سنان المتقدّمة أيضاً المشتملة على قوله (عليه السّلام): لكي إذا رأى الفاجر عدوّه فرّ منه مخافة القصاص‌ [3] و رواية زرارة المتقدّمة أيضاً المشتملة على قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): فليقسم خمسون رجلًا منكم على رجل ندفعه إليكم‌ [4]. و غير ذلك من الروايات.

مع أنّ ظاهر الروايات الواردة في مشروعية القسامة أنّها بحكم البيّنة و الإقرار في ترتّب القصاص، و إلّا لكان اللّازم التصريح بالاختلاف و عدم ثبوت القصاص هنا. و لا شبهة أيضاً في ثبوت الدية على القاتل في الخطأ شبه العمد هنا؛ و أمّا الخطأ المحض فالمشهور فيه ثبوت الدية على العاقلة [5]، كما إذا ثبت بالبيّنة، و لكنّ المحكيّ عن تحرير العلّامة [6] و حواشي الشهيد [7] ثبوت الدية على القاتل في الخطأ أيضاً، و لعلّ مستندهما رواية زيد بن عليّ، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: لا تعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البيّنة. قال: و أتاه رجل فاعترف عنده، فجعله في ماله خاصّة و لم يجعل على العاقلة شيئاً [8]. و لكن الرواية مضافاً إلى ضعف السند قاصرة من حيث الدلالة، لأنّ الظاهر بقرينة الذيل أنّ الحصر فيها إضافي في مقابل الإقرار لا حقيقي، شامل للقسامة أيضاً، خصوصاً مع ظهور روايات القسامة في خلافه.


[2] تقدّمت في ص 219.

[3] تقدّمت في ص 223.

[4] تقدّمت في ص 221.

[5] كشف اللثام: 2/ 464.

[6] تحرير الأحكام: 2/ 254.

[7] حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11/ 79.

[8] وسائل الشيعة: 19/ 306، كتاب الديات، أبواب العاقلة ب 9 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست