responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 162

..........

على عاقلته خطأً كان أو عمداً [1].

و رواية إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام): يسأله عن رجل مجنون قتل رجلًا عمداً، فجعل الدّية على قومه، و جعل خطأه و عمده سواء [2].

و رواية أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه كان يقول في المجنون و المعتوه الذي لا يفيق، و الصبي الذي لم يبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة، و قد رفع عنهما القلم‌ [3].

و رواية بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر (عليه السّلام) عن رجل قتل رجلًا عمداً فلم يقم عليه الحدّ و لم تصحّ الشهادة عليه حتّى خولط و ذهب عقله، ثمّ إنّ قوماً آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنّه قتله؟ فقال: إن شهدوا عليه أنّه قتله حين قتله و هو صحيح ليس به علّة من فساد عقل قتل به، و إن لم يشهدوا عليه بذلك و كان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، و إن لم يكن له مال اعطي الدية من بيت المال، و لا يبطل دم امرئ مسلم‌ [4]، فإنّها ظاهرة في ترتّب القصاص على إحراز كون القاتل عاقلًا حين القتل، و ليس به علّة من فساد العقل.

و أمّا قوله (عليه السّلام): «و إن لم يشهدوا عليه بذلك»، فالظاهر أنّ المراد به عدم الشهادة على عقله، مع ثبوتها على أصل تحقّق القتل منه، غاية الأمر أنّه لا يعلم كونه عاقلًا أو مجنوناً حينه، و حينئذ فالحكم بثبوت الدية في مال القاتل دون القصاص و دون‌


[1] وسائل الشيعة: 19/ 307، كتاب الديات، أبواب العاقلة ب 11 ح 1.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 307، كتاب الديات، أبواب العاقلة ب 11 ح 5.

[3] وسائل الشيعة: 19/ 66، أبواب القصاص في النفس ب 36 ح 2.

[4] وسائل الشيعة: 19/ 52، أبواب القصاص في النفس ب 29 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست