responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 160

..........

المطالبة للقصاص بعنوان الأُمّ التي لا تقدر على المطالبة بنفسها. و لو فرض ثبوت القدرة لها كانت هي المطالبة، و لم يكن في البين ما يقتضي عدمها لأجل عدم اقتضاء مجرّد الزوجية له، فدعوى مساواة المقام لتلك الصورة ممنوعة فضلًا عن الأولويّة.

ثانيها: قوله (عليه السّلام) في بعض الروايات المعتبرة المتقدّمة: «لا يقاد والد بولده» [6]، بناء على ما في محكي المسالك‌ [7] من أنّ استيفاء القصاص موقوف على مطالبة المستحقّ، و إذا كان هو الولد و طالب به كان هو السبب في القود، فيتناوله عموم النصّ أو إطلاقه.

و يدفعه أنّ المتفاهم العرفي من مثل هذا القول خصوصاً مع التصريح بالقتل عقيبه بقوله (عليه السّلام): «و يقتل الولد إذا قتل والده عمداً» [8]، و مع التعبير به في كثير من الروايات المتقدّمة في أصل هذا الشرط هو كون المراد عدم قتل الوالد، كما أنّ المراد من قوله (عليه السّلام): «لإيقاد مسلم بذمّي» [9] هو عدم اقتصاص المسلم بسبب قتل الذمّي، فالظاهر اختصاص مثل هذه التعبيرات بالقتل أو شبهه كالجناية على العضو مثلًا، و لا يعمّ السببية بمعنى مجرّد المطالبة أصلًا.

ثالثها: صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في كتاب الحدود المشتملة على قوله: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا؟ قال: لو قتله ما قتل به، و إن قذفه لم يجلد له. إلى أن قال (عليه السّلام): و إن كان قال لابنه: يا ابن الزانية، و أُمّه ميتة و لم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّا ولدها منه فإنّه لا يقام عليه الحدّ، لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده‌


[6] تقدّمت في ص 151.

[7] مسالك الأفهام: 15/ 160.

[8] وسائل الشيعة: 19/ 56، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 1.

[9] وسائل الشيعة: 19/ 80، أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست