المطالبة
للقصاص بعنوان الأُمّ التي لا تقدر على المطالبة بنفسها. و لو فرض ثبوت القدرة لها
كانت هي المطالبة، و لم يكن في البين ما يقتضي عدمها لأجل عدم اقتضاء مجرّد
الزوجية له، فدعوى مساواة المقام لتلك الصورة ممنوعة فضلًا عن الأولويّة.
ثانيها: قوله (عليه السّلام) في بعض الروايات المعتبرة المتقدّمة: «لا يقاد
والد بولده» [6]، بناء على ما في محكي المسالك [7] من أنّ استيفاء القصاص موقوف على
مطالبة المستحقّ، و إذا كان هو الولد و طالب به كان هو السبب في القود، فيتناوله
عموم النصّ أو إطلاقه.
و
يدفعه أنّ المتفاهم العرفي من مثل هذا القول خصوصاً مع التصريح بالقتل عقيبه بقوله
(عليه السّلام): «و يقتل الولد إذا قتل والده عمداً»
[8]، و مع التعبير به في كثير من الروايات المتقدّمة في أصل هذا الشرط
هو كون المراد عدم قتل الوالد، كما أنّ المراد من قوله (عليه السّلام): «لإيقاد
مسلم بذمّي» [9] هو عدم اقتصاص المسلم بسبب قتل الذمّي،
فالظاهر اختصاص مثل هذه التعبيرات بالقتل أو شبهه كالجناية على العضو مثلًا، و لا
يعمّ السببية بمعنى مجرّد المطالبة أصلًا.
ثالثها: صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في كتاب الحدود المشتملة على قوله:
سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا؟ قال: لو قتله ما قتل به، و
إن قذفه لم يجلد له. إلى أن قال (عليه السّلام): و إن كان قال لابنه: يا ابن
الزانية، و أُمّه ميتة و لم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّا ولدها منه فإنّه لا
يقام عليه الحدّ، لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده