responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 159

[مسألة 5 لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه على الأصحّ‌]

مسألة 5 لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه على الأصحّ، و قيل: لا يملك أن يقتصّ من والده، و هو غير وجيه (1).

اعتبار الإقرار على خلافها، فعليه يكون الرجوع مؤثِّراً في ثبوت القصاص، و إن كانت القرعة معيِّنة له للأبوّة النافية للقصاص، و لا دليل على اشتراط قبول الرجوع حينئذٍ بما إذا كان الآخر باقياً على ادّعائه غير راجع عنه، كما حكي عن الشيخ (قدّس سرّه) في المبسوط [1]، بل الظاهر أنّه لا فرق بين بقائه على دعواه و عدمه.

(1) حكي القول بعدم ثبوت القصاص على الزوج حينئذ عن الشيخ‌ [2] و الفاضل‌ [3]، بل عن المسالك‌ [4] نسبته إلى المشهور، و لكن في المتن تبعاً لصاحب الجواهر [5] الثبوت.

و يدلّ على عدم الثبوت أُمور:

أحدها: الأولويّة، نظراً إلى أنّه إذا لم يملك الولد أن يقتصّ من والده فيما إذا قتله الوالد عمداً، ففيما إذا كان المقتول غيره كأمّه لا يملك بطريق أولى‌؛ لعدم تحقّق القتل بالنسبة إليه، فكيف يملك الاقتصاص من الأب.

و يدفعه منع الأولوية جدّاً، فإنّ عدم ملك الاقتصاص فيما إذا كان الولد مقتولًا إنّما هو لأجل اقتضاء الأبوّة و البنوّة له، بحيث لو فرض كون الولد المقتول ممكناً له مطالبة القصاص لم يكن له ذلك للاقتضاء المزبور، و هذا بخلاف المقام الذي يكون‌


[1] المبسوط: 7/ 9 10.

[2] المبسوط: 7/ 10.

[3] قواعد الأحكام: 2/ 291، تحرير الأحكام: 2/ 249، إرشاد الأذهان: 2/ 203.

[4] مسالك الأفهام: 15/ 159.

[5] جواهر الكلام: 42/ 175 176.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست