و
مرسلة جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قتل العمد
كلّ ما عمد به الضرب فعليه القود، و إنّما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره. و
قال: إذا أقرّ على نفسه بالقتل قتل و إن لم يكن عليه بيّنة [2].
و
رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لو أنّ رجلًا ضرب رجلًا
بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمداً [3]. و القدر المتيقّن منها صورة إرادة القتل و قصده لا مجرّد الضرب
بإحداها، و إن لم يكن قاصداً للقتل أصلًا.
و
رواية عبد الرحمن بن الحجاج المروية في تفسير العياشي عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) في حديث قال: إنّما الخطأ أن تريد شيئاً فتصيب غيره، فأمّا كلّ شيء قصدت
إليه فأصبته فهو العمد [4].
و
مرسلة ابن أبي عمير المروية في التفسير المزبور عن أحدهما (عليهما السّلام)، قال:
كلّما أُريد به ففيه القود، و إنّما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره [5]. و نقلها في الجواهر هكذا: مهما أُريد
تعيّن القود [6] ..، و جعلها من الروايات المعارضة
لهذه الروايات مع وضوح ظهورها في ثبوت القود في المقام، خصوصاً مع حصر الخطأ فيما
ذكر.
و
طائفة ظاهرها عدم تحقّق العمد و عدم ثبوت القود.
[1] وسائل الشيعة: 19/ 24، أبواب القصاص في
النفس ب 11 ح 3.
[2] وسائل الشيعة: 19/ 25، أبواب القصاص في
النفس ب 11 ح 6.
[3] وسائل الشيعة: 19/ 26، أبواب القصاص في
النفس ب 11 ح 8.
[4] وسائل الشيعة: 19/ 28، أبواب القصاص في
النفس ب 11 ح 18.
[5] وسائل الشيعة: 19/ 28، أبواب القصاص في
النفس ب 11 ح 16.