responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 15

..........

فأصاب غيره‌ [1].

و مرسلة جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قتل العمد كلّ ما عمد به الضرب فعليه القود، و إنّما الخطأ أن تريد الشي‌ء فتصيب غيره. و قال: إذا أقرّ على نفسه بالقتل قتل و إن لم يكن عليه بيّنة [2].

و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لو أنّ رجلًا ضرب رجلًا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمداً [3]. و القدر المتيقّن منها صورة إرادة القتل و قصده لا مجرّد الضرب بإحداها، و إن لم يكن قاصداً للقتل أصلًا.

و رواية عبد الرحمن بن الحجاج المروية في تفسير العياشي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال: إنّما الخطأ أن تريد شيئاً فتصيب غيره، فأمّا كلّ شي‌ء قصدت إليه فأصبته فهو العمد [4].

و مرسلة ابن أبي عمير المروية في التفسير المزبور عن أحدهما (عليهما السّلام)، قال: كلّما أُريد به ففيه القود، و إنّما الخطأ أن تريد الشي‌ء فتصيب غيره‌ [5]. و نقلها في الجواهر هكذا: مهما أُريد تعيّن القود [6] ..، و جعلها من الروايات المعارضة لهذه الروايات مع وضوح ظهورها في ثبوت القود في المقام، خصوصاً مع حصر الخطأ فيما ذكر.

و طائفة ظاهرها عدم تحقّق العمد و عدم ثبوت القود.


[1] وسائل الشيعة: 19/ 24، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 3.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 25، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 6.

[3] وسائل الشيعة: 19/ 26، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 8.

[4] وسائل الشيعة: 19/ 28، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 18.

[5] وسائل الشيعة: 19/ 28، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 16.

[6] جواهر الكلام: 42/ 15.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست