كون
ديتها بقدر الجناية المتحقّقة منه من دون نقص و زيادة، و لا مجال للتثليث أصلًا.
و
يؤيّده صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سئل عن غلام لم يدرك و
امرأة قتلا رجلًا خطأ، فقال: إنّ خطأ المرأة و الغلام عمد، فإن أحبّ أولياء
المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، و يردّوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، و إن
أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه و تردّ المرأة على أولياء الغلام ربع الدية، و إن
أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها و يردّ الغلام على أولياء المرأة ربع
الدية. قال: و إن أحبّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية،
و على المرأة نصف الدية [1].
و
لكن اشتمال الرواية على أنّ خطأ المرأة و الغلام عمد، مع كونه مخالفاً للمشهور بل
الإجماع، كما عن المجلسي (قدّس سرّه) في المرآة
[2]، و للرّوايات الدالّة على أنّ عمد الصبيّ خطأ تحمله العاقلة يوجب
الوهن فيها، مع ثبوت الخلل فيها من بعض الجهات الأُخر أيضاً، كما تأتي الإشارة
إليه إن شاء اللَّه تعالى.
ثالثها: قتل المرأة فقط، و لا ريب في جوازه بعد جواز قتلها مع الرجل معاً، و
لا ردّ عليها بعد كون جنايتها بمقدار ديتها. نعم يجب على الرجل الجاني غير المقتول
نصف الدية و ردّه إلى أولياء المقتول لإضافة نصف الجناية إليه، و اللّازم تداركه
بالدية التي هي نصف الدية الكاملة. نعم في رواية أبي بصير المتقدّمة لزوم ردّ ربع
الدية إلى أولياء المرأة، و هي مخالفة للقاعدة، و المشهور من جهتين و لا يمكن
[1] وسائل الشيعة: 19/ 64، أبواب القصاص في
النفس ب 34 ح 1.