مسألة
49 لو اشترك في قتل رجلٍ رجلٌ و امرأةٌ فعلى كلّ منهما نصف الدية، فلو قتلهما
الوليّ فعليه ردّ نصف الدية على الرّجل، و لا ردّ على المرأة، و لو قتل المرأة فلا
ردّ، و على الرّجل نصف الدية، و لو قتل الرّجل ردّت المرأة عليه نصف ديته لا ديتها
(1).
(1) ظاهر العبارة إنّ وليّ المقتول يتخيّر في
مفروض المسألة بين أُمور أربعة:
أحدها: أخذ الدية من كلّ منهما بدلًا عن القصاص، و من الواضح أنّه لا يجوز
أخذ الزائد من دية كاملة، لعدم تحقّق قتل أزيد من واحد، و الدية بينهما على نحو
التنصيف، لاشتراك الجناية بينهما و إضافتها إليهما من دون ترجيح، و كون دية المرأة
نصف دية الرجل لا يقتضي عدم التنصيف بعد كون الدية في مقابل الجناية، و هي مشتركة
بينهما، كما لا يخفى.
هذا،
مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه ظاهراً، و يدلّ عليه بعض النصوص الآتية.
ثانيها: قتل كلّ من الرجل و المرأة، و لا شبهة بملاحظة ما تقدّم في
مشروعيّته و جوازه، و عليه يجب على وليّ المقتول ردّ نصف الدية على الرجل فقط، و
لا يشترك فيه المرأة وفاقاً للأكثر، بل المشهور
[1]، و خلافاً للمحكيّ عن مقنعة المفيد (قدّس سرّه) [2]: من أنّه يقسّم النصف بينهما أثلاثاً.
و القاعدة موافقة لما هو المشهور، لما عرفت من اشتراكهما في الجناية بنحو يكون
النصف بحسابه و النصف بحسابها، و لذا يجب على كلّ منهما نصف الدية كما عرفت في
الأمر الأوّل، فإذا كان النصف بحساب الرّجل فاللّازم ردّ نصف الدية إليه فقط جبراً
للنصف، و المرأة لا تستحقّ شيئاً بعد