ذلك
إلى أنّ إقراره و لو كان موجباً لثبوته لا يترتّب عليه أثر لاعتبار البلوغ في
الزنا، فلا حاجة إلى إقامة دليل خاصّ عليه هنا، نعم ذكر في الجواهر: أنّ الصبيّ
المراهق إذا أقرّ يؤدّب لكذبه، أو حدوث الفعل منه
[1] و أمّا اعتبار عقله، فلكون دليل جواز الإقرار مقصوراً على الإقرار
المضاف إلى العقلاء، و لا بدّ من جعل الفرض ما إذا أقرّ بالزنا حال العقل، و أريد
إجراء الحدّ عليه بعد زوال الجنون، و إلّا فالدليل على الاعتبار ما دلّ على اعتبار
العقل في الزنا ممّا عرفت و أمّا اعتبار اختياره، فيدلّ عليه مضافاً إلى حديث رفع
ما استكرهوا عليه [2]
رواية أبي البختري، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، أنّ أمير المؤمنين (عليه
السّلام) قال: من أقرّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدّ عليه [3] و أمّا اعتبار القصد، فالدليل عليه
وضوح كون حجيّة الظواهر مقصورة بما كان الكلام مقروناً مع الالتفات و التوجّه و
قصد المعنى، و بدونه لا مجال للاتّكال عليه، فلا عبرة بإقرار المذكورين في المتن،
نعم ربما يقع الكلام في مورد دعوى هذه الأمور، و لكنّه أمر آخر غير المقام ثمّ
إنّه اشترط في الشرائع أمراً خامساً و هي الحريّة
[4] لكنّ المراد ليس إطلاق الشرطيّة على معنى كون إقرار العبد غير جائز
مطلقاً، بل بمعنى لزوم تصديق المولى و التبعيّة به بعد العتق مع عدم التصديق، كما
في سائر أقاريره، و لعلّ ذلك هو الوجه