responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 82

ذلك إلى أنّ إقراره و لو كان موجباً لثبوته لا يترتّب عليه أثر لاعتبار البلوغ في الزنا، فلا حاجة إلى إقامة دليل خاصّ عليه هنا، نعم ذكر في الجواهر: أنّ الصبيّ المراهق إذا أقرّ يؤدّب لكذبه، أو حدوث الفعل منه‌ [1] و أمّا اعتبار عقله، فلكون دليل جواز الإقرار مقصوراً على الإقرار المضاف إلى العقلاء، و لا بدّ من جعل الفرض ما إذا أقرّ بالزنا حال العقل، و أريد إجراء الحدّ عليه بعد زوال الجنون، و إلّا فالدليل على الاعتبار ما دلّ على اعتبار العقل في الزنا ممّا عرفت و أمّا اعتبار اختياره، فيدلّ عليه مضافاً إلى حديث رفع ما استكرهوا عليه‌ [2] رواية أبي البختري، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: من أقرّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدّ عليه‌ [3] و أمّا اعتبار القصد، فالدليل عليه وضوح كون حجيّة الظواهر مقصورة بما كان الكلام مقروناً مع الالتفات و التوجّه و قصد المعنى، و بدونه لا مجال للاتّكال عليه، فلا عبرة بإقرار المذكورين في المتن، نعم ربما يقع الكلام في مورد دعوى هذه الأمور، و لكنّه أمر آخر غير المقام ثمّ إنّه اشترط في الشرائع أمراً خامساً و هي الحريّة [4] لكنّ المراد ليس إطلاق الشرطيّة على معنى كون إقرار العبد غير جائز مطلقاً، بل بمعنى لزوم تصديق المولى و التبعيّة به بعد العتق مع عدم التصديق، كما في سائر أقاريره، و لعلّ ذلك هو الوجه‌


[1] جواهر الكلام: 41/ 279

[2] وسائل الشيعة: 11/ 295، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس ب 56.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 497، أبواب حدّ السرقة ب 7 ح 2.

[4] شرائع الإسلام: 4/ 934.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست