responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 83

[مسألة 2: لا بدّ و أن يكون الإقرار صريحاً أو ظاهراً لا يقبل معه الاحتمال العقلائي‌]

مسألة 2: لا بدّ و أن يكون الإقرار صريحاً أو ظاهراً لا يقبل معه الاحتمال العقلائي، و لا بدّ من تكراره أربعاً، و هل يعتبر أن يكون الأربع في أربعة مجالس، أو يكفي الأربع و لو كان في مجلس واحد؟ فيه خلاف أقربه الثبوت، و الأحوط اعتبار أربعة مجالس، و لو أقرّ دون الأربعة لا يثبت الحدّ. و الظاهر أنّ للحاكم تعزيره، و يستوي في كلّ ما ذكر الرجل و المرأة، و إشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق، و لو احتاجت إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان (1).

في ترك المتن، و عدم التعرّض لاشتراط هذا الشرط (1) أمّا لزوم التكرار أربعاً، فهو المشهور عندنا، بل في الجواهر: «بلا خلاف معتدّ به أجده عندنا» [1] و نسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل كفاية الواحد [2] كما عليه أكثر العامّة كالشافعي‌ [3] و مالك‌ [4] و حمّاد بن أبي سليمان‌ [5] خلافاً لأبي حنيفة [6] و ابن أبي ليلى‌ [7]، و إن كان بينهما اختلاف من جهة لزوم كونه في أربعة مجالس، كما عليه الأوّل، أو عدم اللزوم كما عليه الثاني و يدلّ على اعتبار كونه أربعاً النصوص المتطابقة من الطرفين، فمن طريق العامّة


[1] جواهر الكلام: 41/ 280.

[2] حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/ 179 مسألة 37.

[3] الام: 6/ 133.

[4] المدوّنة الكبرى: 6/ 209، أسهل المدارك: 2/ 263.

[5] المغني لابن قدامة: 10/ 165، الشرح الكبير: 10/ 190.

[6] حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار: 4/ 9، بدائع الصنائع: 5/ 513.

[7] بداية المجتهد: 2/ 434، المبسوط للسرخسي: 9/ 91.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست