responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 720

و لا يجري على البهيمة سائر الأحكام إلّا أن يصدّقه المالك (1).

(1) أمّا الثبوت بشهادة عدلين فقد ذكر في الجواهر: أنّه بلا خلاف محقّقٍ أجده فيه للعموم، نعم في كشف اللثام: كلام المبسوط [1] يعطي اشتراط أربعة رجال أو ثلاثة مع امرأتين‌ [2]، ثمّ قال: و على تقديره لا دليل له سوى القياس على الزناء الذي ليس من مذهبنا، لكن في الرياض جعله استقراءً، ثمّ قال: لا بأس به إن أفاد ظنّاً معتمداً [3]، و يحتمل مطلقاً، لإيراثه الشّبهة الدارئة لا أقلّ منها، فتأمّل، و لا يخفى عليك ما فيه‌ [4] و الوجه في بطلان كلام الرياض أمّا في صورة إفادة الظنّ، فلأنّه لا دليل على اعتبار هذا الظنّ بوجه، و مقتضى الأصل المقرّر في الأُصول حرمة التعبّد بالظنّ مع عدم قيام الدليل على حجيّته، و أمّا في صورة عدم الإفادة، فلأنّه لا مجال للشبهة بعد كون مقتضى عموم دليل حجيّة البيّنة اعتبارها في المقام أيضاً، و في الحقيقة لا شبهة مع هذا العموم و الظاهر أنّ الوجه في كلام الشيخ ما تقدّم منه من الجمع بين روايات التعزير و رواية حدّ الزاني، بحمل الاولى على عدم الإيلاج، و الثانية على الإيلاج، و كان مراده في المقام هي الصورة الثانية التي يكون الحكم فيها هو حدّ الزنا، فإنّه حينئذٍ يمكن أن يقال بالاشتراط الذي ذكره لثبوت مثله في الزنا و لكن يرد عليه، مضافاً إلى ما ذكرنا من عدم تماميّة الجمع بهذا النحو أنّ مجرّد


[1] المبسوط: 8/ 7.

[2] كشف اللثام: 2/ 411.

[3] رياض المسائل: 0 (1)/ 226.

[4] جواهر الكلام: 41/ 642 643.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 720
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست