و
لا يجري على البهيمة سائر الأحكام إلّا أن يصدّقه المالك (1).
(1) أمّا الثبوت بشهادة عدلين فقد ذكر في
الجواهر: أنّه بلا خلاف محقّقٍ أجده فيه للعموم، نعم في كشف اللثام: كلام المبسوط [1] يعطي اشتراط أربعة رجال أو ثلاثة مع
امرأتين [2]، ثمّ قال: و على تقديره لا دليل له
سوى القياس على الزناء الذي ليس من مذهبنا، لكن في الرياض جعله استقراءً، ثمّ قال:
لا بأس به إن أفاد ظنّاً معتمداً [3]، و يحتمل مطلقاً، لإيراثه الشّبهة الدارئة لا أقلّ منها، فتأمّل، و
لا يخفى عليك ما فيه [4]
و الوجه في بطلان كلام الرياض أمّا في صورة إفادة الظنّ، فلأنّه لا دليل على
اعتبار هذا الظنّ بوجه، و مقتضى الأصل المقرّر في الأُصول حرمة التعبّد بالظنّ مع
عدم قيام الدليل على حجيّته، و أمّا في صورة عدم الإفادة، فلأنّه لا مجال للشبهة
بعد كون مقتضى عموم دليل حجيّة البيّنة اعتبارها في المقام أيضاً، و في الحقيقة لا
شبهة مع هذا العموم و الظاهر أنّ الوجه في كلام الشيخ ما تقدّم منه من الجمع بين
روايات التعزير و رواية حدّ الزاني، بحمل الاولى على عدم الإيلاج، و الثانية على
الإيلاج، و كان مراده في المقام هي الصورة الثانية التي يكون الحكم فيها هو حدّ
الزنا، فإنّه حينئذٍ يمكن أن يقال بالاشتراط الذي ذكره لثبوت مثله في الزنا و لكن
يرد عليه، مضافاً إلى ما ذكرنا من عدم تماميّة الجمع بهذا النحو أنّ مجرّد