responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 721

[مسألة 3: لو تكرّر منه الفعل‌]

مسألة 3: لو تكرّر منه الفعل، فإن لم يتخلّله التعزير فليس عليه إلّا التعزير، و لو تخلّله فالأحوط قتله في الرابعة (1).

ثبوت حدّ الزنا في المقام لا يلازم اعتبار الأمور المذكورة فيه هنا أيضاً و أمّا عدم الثبوت بشهادة النساء فقد تقدّم الكلام فيه، و مقتضى ما اخترناه الثبوت في مثل المقام مع الانضمام‌ [1] و أمّا الإقرار، فإن كان بالنسبة إلى بهيمته، فمقتضى عموم دليل نفوذ الإقرار الثبوت به، و لا مجال لاحتياط التعدّد في المقام، الذي لا يكون فيه إلّا التعزير، و أمّا بالنسبة إلى بهيمة الغير فالإقرار يؤثّر في ثبوت التعزير فقط، لا في ترتّب سائر الأحكام؛ لأنّه إقرار بالإضافة إلى الغير، إلّا أن يصدّقه المالك (1) الوجه في احتمال كون القتل في الثالثة بعد تخلّل تعزيرين ما تقدّم من الصحيحة الدالّة على أنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة؛ نظراً إلى أنّ المراد من الحدّ فيها أعمّ من التعزير، و الشاهد كون الموضوع هو أصحاب الكبائر مع تأكيدها بكلمة «كلّ». و من الواضح أنّه لا يكون الحدّ ثابتاً في كثير منها، بل في أكثرها، فيصير ذلك قرينة على أنّ المراد بالحدّ هو المعنى الأعمّ و الوجه في كون القتل في الرابعة ما تقدّم من دعوى إجماع الأصحاب عليه في مطلق الكبائر، كما عن الشيخ في الخلاف‌ [2] و الإسناد إلى الرواية عنهم (عليهم السّلام) كما عن المبسوط [3]، و هو و إن لم يكن بحجّة، إلّا أنّ إيجابه للاحتياط ممّا لا يكاد يخفى. ثمّ إنّ‌


[1] تقدّم في ص 116 120.

[2] الخلاف: 5/ 505.

[3] المبسوط: 7/ 284.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 721
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست