[مسألة 2: يثبت ذلك بشهادة عدلين، و لا يثبت
بشهادة النساء]
مسألة
2: يثبت ذلك بشهادة عدلين، و لا يثبت بشهادة النساء لا منفردات و لا منضمّات، و
بالإقرار إن كانت البهيمة له، و إلّا يثبت التعزير بإقراره، في الغاية، كما أنّ حمل ما ورد في القتل على صورة التكرّر أيضاً
كذلك، و أبعد منه دعوى إرادة الضرب الشديد من القتل، كما أنّه لا مجال للحمل على
التقيّة بعد وجود بعض المرجّحات المتقدّمة عليه و الحقّ ثبوت التعارض و لزوم
الرجوع إلى المرجّحات، و قد ذكرنا غير مرّة أنّ أوّل المرجّحات هي الشهرة
الفتوائيّة، و هي موافقة في المقام مع روايات التعزير، فلا محيص عن الحكم به كما
في المتن. نعم، يمكن حمل ما دلّ على تعيّن ربع حدّ الزاني على كونه بعنوان أحد
مصاديق التعزير، و إن كان فيه بعد أيضاً ثمّ إنّه لا فرق في ثبوت التعزير في وطء
البهيمة بين أن تكون مأكولة اللحم عادة و بين أن لا تكون كذلك، بل كان الأمر
الأهمّ فيها ظهرها كالخيل و البغال و الحمير كما هو مقتضى إطلاق المتن، و إن كان
بينهما فرق في بعض الأحكام، كما دلّت عليه موثّقة سدير المتقدّمة، مثل أنّه يجب أن
تذبح الاولى و تحرق، بخلاف الثانية، فإنّها تنفى من بلد الوطء إلى بلاد اخرى فتباع
فيها ثمّ إنّه يشترط في ثبوت التعزير في وطء البهيمة الأُمور الأربعة المذكورة في
المتن، التي منها البلوغ، و الفرق بين تعزير البالغ و تأديب الصبيّ مضافاً إلى ما
مرّ في بحث التأديب من التحديد و لو بالإضافة إلى ما زاد
[1] أنّ تعزير البالغ إنّما هو لتحقّق الفعل المحرّم منه، بخلاف الصبيّ،
فإنّه إنّما هو لشناعة العمل، فتدبّر.