responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 708

و كيف كان، فكلّ ولد محكوم بالإسلام، سواء كان ولد المسلم أو المرتدّ قبل ارتداده إذا بلغ و اختار الكفر قبل إظهار الإسلام لا يكون مرتدّاً فطريّاً؛ لما عرفت في تعريفه من اعتبار اختيار الإسلام بعد البلوغ في تحقّق الارتداد الفطري، و لا ملّياً، لاعتبار عدم كونه محكوماً بالإسلام قبل البلوغ، بل يعتبر أن يكون انعقاد نطفته في حال كفر كلا الوالدين نعم، بناءً على ما عرفت سابقاً من المسالك من عدم اعتبار اختيار الإسلام بعد البلوغ في تحقّق الارتداد عن فطرة [1] يكون المقام من مصاديق المرتدّ الفطريّ، فيجري فيه حكمه؛ و لذا استشكل على المحقّق في الشرائع القائل بالاستتابة و القتل بعد عدم القبول‌ [2]، بأنّ هذا لا يوافق القواعد المتقدّمة من أنّ المنعقد حال إسلام أحد أبويه يكون ارتداده عن فطرة و لا تقبل توبته، و ما وقفت على ما أوجب العدول عن ذلك هنا [3] أقول: هذا القول من المحقّق في المقام شاهد على أنّه أيضاً يعتبر اختيار الإسلام بعد البلوغ في تحقّق الارتداد عن فطرة، فلا وجه للاستشكال عليه و بالجملة: فبناءً على ما ذكرنا لا يكون المقام من مصاديق المرتدّ، بل لا يوافق معنى الارتداد الذي هو الرجوع عن الإسلام، أي الإسلام الحقيقي لا الأعم منه و من الحكمي، و لكنّ الذي يظهر من الأصحاب إجراء حكم المرتدّ الملّي عليه، و هو الاستتابة و القتل بعد عدم التوبة، و بعبارة اخرى ظاهر الأصحاب أنّ أمر حكمه غير خارج عن حكم المرتدّ بكلا قسميه، فإذا فرض أنّ القائل بإجراء حكم المرتدّ


[1] مسالك الأفهام: 15/ 23 24.

[2] شرائع الإسلام: 4/ 962.

[3] مسالك الأفهام: 15/ 28.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 708
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست