responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 707

[مسألة 4: ولد المرتدّ الملّي قبل ارتداده بحكم المسلم‌]

مسألة 4: ولد المرتدّ الملّي قبل ارتداده بحكم المسلم، فلو بلغ و اختار الكفر استتيب، فإن تاب و إلّا قتل، و كذا ولد المرتدّ الفطري قبل ارتداده بحكم المسلم، فإذا بلغ و اختار الكفر و كذا ولد المسلم إذا بلغ و اختار الكفر قبل إظهار الإسلام، فالظاهر عدم إجراء حكم المرتدّ فطريّاً عليهما، بل يستتابان، و إلّا فيقتلان (1).

مدفوعة بأنّ المراد هو الثاني، و استصحاب عدم الإكراه لا يثبت اتّصاف الارتداد بكونه لا عن إكراهٍ، الذي هو الموضوع للحدّ فتدبّر و أمّا فرض قيام البيّنة، فتارةً تكون البيّنة قائمة على صدور كلام منه موجب للارتداد و هو يدّعي الإكراه، فالظاهر فيه القبول؛ لعدم رجوع دعواه إلى تكذيب البيّنة بوجه و أُخرى تكون البيّنة قائمة على ارتداده، و في هذه الصورة يكون ادّعاء الإكراه تكذيباً للبيّنة؛ لأنّ مرجع دعواه إلى عدم حصول الارتداد الموجب للحدّ، و مقتضى البيّنة حصول ذلك، فادّعاؤه تكذيب لها، فلا وجه لقبوله بوجه، و لا يكون المورد من موارد الشُّبهة حينئذٍ، كما لا يخفى (1) لا خفاء في أنّ ولد المرتدّ مطلقاً فطريّاً كان أو ملّياً قبل ارتداده أي في حال إسلامه لا مطلقاً حتّى يشمل حال الكفر في الملّي، بناءً على ما عرفت في تعريفه من اعتبار اختيار الكفر بعد البلوغ ثمّ الإسلام إنّما هو بحكم المسلم، و ارتداد الأب مثلًا لا يوجب تغيراً في الولد المحكوم بالإسلام؛ لانعقاد نطفته في حال إسلام أحد الأبوين أو كليهما؛ و لذا لو ماتت الأُمّ مرتدّةً و هي حامل به تدفن في مقابر المسلمين.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست