[مسألة 5: إذا تكرّر الارتداد من الملّي قيل:
يقتل في الثالثة، و قيل: يقتل في الرابعة]
مسألة
5: إذا تكرّر الارتداد من الملّي قيل: يقتل في الثالثة، و قيل: يقتل في الرابعة، و
هو أحوط (1).
الفطري
إنّما يقول بذلك لأجل أنّه يرى أنّ المقام من مصاديق المرتدّ الفطري، و نحن لا
نقول بذلك، فاللازم الالتزام بإجراء حكم المرتدّ الملّي عليه من جهة الاستتابة و
القتل بعد عدم القبول و يدلّ عليه أيضاً مرسلة الصدوق المعتبرة، قال: قال عليّ
(عليه السّلام): إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى
الإسلام، فإن أبى قتل، و إن أسلم الولد لم يجرّ أبويه و لم يكن بينهما ميراث [1] بناءً على عدم اختصاص قوله (عليه
السّلام): «إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام» بما إذا كان إسلامه بعد وجود
الولد و ولادته، بل يشمل ما إذا كان إسلامه في حال انعقاد نطفته، فإنّه أيضاً يجرّ
الولد إلى الإسلام، كما أنّ ظاهر قوله (عليه السّلام): «دعي إلى الإسلام» هو
اختياره الكفر بعد البلوغ و الإدراك، و على ما ذكرنا فالرواية تنطبق على الفتاوى.
(1) المحكيّ عن الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف
أنّه يقتل في الرابعة، مستدلّاً عليه بإجماع أصحابنا على أنّ أصحاب الكبائر يقتلون
في الرابعة [2]، و عن المبسوط روي عنهم (عليهم
السّلام) أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة
[3] و عن الشيخ (قدّس سرّه) أيضاً أنّه قال: و روى أصحابنا يقتل في
الثالثة أيضاً [4]، فإن كان
[1] وسائل الشيعة: 18/ 549، أبواب حدّ المرتد ب
3 ح 7.