responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 709

[مسألة 5: إذا تكرّر الارتداد من الملّي قيل: يقتل في الثالثة، و قيل: يقتل في الرابعة]

مسألة 5: إذا تكرّر الارتداد من الملّي قيل: يقتل في الثالثة، و قيل: يقتل في الرابعة، و هو أحوط (1).

الفطري إنّما يقول بذلك لأجل أنّه يرى أنّ المقام من مصاديق المرتدّ الفطري، و نحن لا نقول بذلك، فاللازم الالتزام بإجراء حكم المرتدّ الملّي عليه من جهة الاستتابة و القتل بعد عدم القبول و يدلّ عليه أيضاً مرسلة الصدوق المعتبرة، قال: قال عليّ (عليه السّلام): إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام، فإن أبى قتل، و إن أسلم الولد لم يجرّ أبويه و لم يكن بينهما ميراث‌ [1] بناءً على عدم اختصاص قوله (عليه السّلام): «إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام» بما إذا كان إسلامه بعد وجود الولد و ولادته، بل يشمل ما إذا كان إسلامه في حال انعقاد نطفته، فإنّه أيضاً يجرّ الولد إلى الإسلام، كما أنّ ظاهر قوله (عليه السّلام): «دعي إلى الإسلام» هو اختياره الكفر بعد البلوغ و الإدراك، و على ما ذكرنا فالرواية تنطبق على الفتاوى.

(1) المحكيّ عن الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف أنّه يقتل في الرابعة، مستدلّاً عليه بإجماع أصحابنا على أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة [2]، و عن المبسوط روي عنهم (عليهم السّلام) أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة [3] و عن الشيخ (قدّس سرّه) أيضاً أنّه قال: و روى أصحابنا يقتل في الثالثة أيضاً [4]، فإن كان‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 549، أبواب حدّ المرتد ب 3 ح 7.

[2] الخلاف: 5/ 504 505.

[3] المبسوط: 7/ 284.

[4] المبسوط: 8/ 74، الكافي: 7/ 256 ذ ح 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست