و
الحكم بنفوذ وصيّة البالغ عشر سنين كما عليه أكثر الفقهاء
[1]، و يدلّ عليه الروايات المتعدّدة لا يلازم الحكم بإقامة الحدود عليه
و قد ورد في الإكراه في المقام مضافاً إلى عموم مثل حديث الرفع، المشتمل على رفع
ما استكرهوا عليه قوله تعالى إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ
وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ[2] الوارد في قصّة عمّار و أبويه المعروفة، الدالَّ على استثناء
الإكراه على الارتداد ثمّ إنّه لا حاجة للمكره على الارتداد إلى تجديد الإسلام؛
لعدم ارتفاع إسلامه بذلك بعد كون عمله كذلك كالعدم، بل و لو عرض عليه الإسلام لا
يجب عليه إظهار القبول، و له الامتناع من تجديده كسائر المسلمين، حيث لا يجب عليهم
الإظهار بعد العرض، و لكن في محكيّ القواعد: «دلّ ذلك على اختياره في الردّة» [3] و فيه: مضافاً إلى عدم الدلالة يكون
ذلك خلاف ما هو المفروض؛ لأنّ الفرض إنّما هو ما إذا أحرز كون ارتداده عن إكراه، و
لا مجال للتجديد فيه بعد لغويّة الارتداد و عدم تحقّقه و الدليل على اعتبار القصد
ظهور عنوان المرتدّ، و مثله في الروايات في وقوعه عن التفات و جدّ، فلا يقال
للهازل: إنّه قد رغب عن الإسلام و كفر، و منه يظهر عدم ثبوت الارتداد مع الغضب
الغالب، الذي لا يملك معه نفسه و يدلّ عليه مضافاً إلى ذلك صحيحة عليّ بن عطيّة،
عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كنت عنده و سأله رجل عن رجل يجيء منه
الشيء على جهة غضب، يؤاخذه اللَّه