responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 705

و الحكم بنفوذ وصيّة البالغ عشر سنين كما عليه أكثر الفقهاء [1]، و يدلّ عليه الروايات المتعدّدة لا يلازم الحكم بإقامة الحدود عليه و قد ورد في الإكراه في المقام مضافاً إلى عموم مثل حديث الرفع، المشتمل على رفع ما استكرهوا عليه قوله تعالى‌ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌ [2] الوارد في قصّة عمّار و أبويه المعروفة، الدالَّ على استثناء الإكراه على الارتداد ثمّ إنّه لا حاجة للمكره على الارتداد إلى تجديد الإسلام؛ لعدم ارتفاع إسلامه بذلك بعد كون عمله كذلك كالعدم، بل و لو عرض عليه الإسلام لا يجب عليه إظهار القبول، و له الامتناع من تجديده كسائر المسلمين، حيث لا يجب عليهم الإظهار بعد العرض، و لكن في محكيّ القواعد: «دلّ ذلك على اختياره في الردّة» [3] و فيه: مضافاً إلى عدم الدلالة يكون ذلك خلاف ما هو المفروض؛ لأنّ الفرض إنّما هو ما إذا أحرز كون ارتداده عن إكراه، و لا مجال للتجديد فيه بعد لغويّة الارتداد و عدم تحقّقه و الدليل على اعتبار القصد ظهور عنوان المرتدّ، و مثله في الروايات في وقوعه عن التفات و جدّ، فلا يقال للهازل: إنّه قد رغب عن الإسلام و كفر، و منه يظهر عدم ثبوت الارتداد مع الغضب الغالب، الذي لا يملك معه نفسه و يدلّ عليه مضافاً إلى ذلك صحيحة عليّ بن عطيّة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كنت عنده و سأله رجل عن رجل يجي‌ء منه الشي‌ء على جهة غضب، يؤاخذه اللَّه‌


[1] النهاية: 611، المقنعة: 667، المهذّب: 2/ 119، المراسم: 206، الجامع للشرائع: 493، التنقيح الرائع: 2/ 366.

[2] سورة النحل 16: 106.

[3] قواعد الأحكام: 2/ 275.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست