responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 704

[مسألة 2: يعتبر في الحكم بالارتداد البلوغ و العقل و الاختيار و القصد]

مسألة 2: يعتبر في الحكم بالارتداد البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا عبرة بردّة الصبيّ و إن كان مراهقاً، و لا المجنون و إن كان أدوارياً دور جنونه، و لا المكره، و لا بما يقع بلا قصد كالهازل و الساهي و الغافل و المغمى‌ عليه، و لو صدر منه حال غضب غالب لا يملك معه نفسه لم يحكم بالارتداد (1).

كنّا نصارى ثمّ أسلمنا، ثمّ عرفنا أنّه لا خير في الدّين الذي كنّا عليه، فرجعنا إليه، فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرّات فأبوا، فوضع يده على رأسه، قال: فقتل مقاتليهم و سبي ذراريهم. قال: فاتي بهم عليّاً (عليه السّلام) فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمائة ألف درهم، فأعتقهم و حمل إلى عليّ (عليه السّلام) خمسين ألفاً فأبى أن يقبلها، قال: فخرج بها فدفنها في داره و لحق بمعاوية، قال: فأخرب أمير المؤمنين (عليه السّلام) داره و أجاز عتقهم‌ [1] (1) قد تقدّم الكلام في اعتبار هذه الأمور الأربعة في ترتّب الحدّ على موجبه‌ [2]، و لا خلاف فيه ظاهراً إلّا من الشيخ في كتاب الخلاف، حيث اعتبر إسلام المراهق و ارتداده و الحكم بقتله إن لم يتب، للخبر: «الصبيّ إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامّة، و اقتصّ منه، و نفذت وصيّته و عتقه» [3] و لكن هذا الخبر على تقدير صحّته، و إن لم نعثر على مدركه يكون في الحدود معارضاً بالروايات الكثيرة المتقدّمة، النافية للحدّ على الصبي، و قد وقع في بعضها التصريح بأنّ غاية الحكم هو الإدراك و البلوغ، و الشهرة المحقّقة الفتوائيّة على طبق هذه الروايات،


[1] وسائل الشيعة: 18/ 548، أبواب حدّ المرتد ب 3 ح 6.

[2] تقدّم في ص 81 83.

[3] الخلاف: 3/ 591 592 مسألة 20.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 704
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست